|
|
|
|
|
kbê.18.11.07.116.05.EU
تصريح
أحكام قاسية ومحاكمات جائرة ومنع من السفر
لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع
الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً
منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية
توجه إليه.
المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية
تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية،
أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة
حيادية، منشأة بحكم القانون....
الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية
تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس
الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو
أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير
مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.
الفقرة الثانية من مبادىء الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال
السلطة القضائية والمتضمنة
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً
في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة
للدفاع عن نفسه.
أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق يوم الأحد 11 / 11 / 2007
أحكاماً قاسية بحق بعض المواطنين، وذلك وفق ما يلي:
*- صالح تمو، مواليد الحسكة 1962والموقوف منذ 17 / 5 / 1996
- الإعدام سنداً للمواد / 304 – 305 / من قانون العقوبات العام.
– الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 306 / من قانون
العقوبات العام بدلالة المادة / 219 / من قانون العقوبات العام
والمتعلقة بالتدخل بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة
الاقتصادي والاجتماعي.
- دغم العقوبتين والاكتفاء بتطبيق الأشد وهي الإعدام.
- للأسباب المخففة التقديرية وسنداً للمادة / 243 / عقوبات عام
تخفيف العقوبة للأشغال الشاقة المؤبدة.
*- عمر موسى مامو، الموقوف أيضاً منذ 17 / 5 / 1996
- الإعدام سنداً للمواد / 304 – 305 / من قانون العقوبات العام
بدلالة المواد / 217 – 218 / والمتعلقة بالتدخل بعمل إرهابي.
- تخفيف العقوبة سنداً للمادة / 243 / من قانون العقوبات العام،
للأشغال الشاقة لمدة عشرين عاماً.
*- جمعة عباس عبدالله، مواليد 1947 والموقوف أيضاً منذ 17 / 5 /
1996
- الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً سنداً للمادة / 305 / بدلالة
المواد / 218 – 219 / من قانون العقوبات العام والمتعلقة بالتدخل
بعمل إرهابي.
- للأسباب المخففة التقديرية وسنداً للمادة / 243 / من قانون
العقوبات العام، تخفيف العقوبة بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة
ثماني سنوات، وإطلاق سراحه لاستغراق توقيفه العقوبة الصادرة بحقه.
- تضمين الجميع الرسم والمجهود الحربي.
- حجرهم وتجريدهم مدنياً سنداً للمادة / 50 – 63 / عقوبات عام.
- إرسال صورة عن الحكم لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة.
- قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض وخاضع للتصديق من المرجع
المختص.
وبذات اليوم الأحد 11 / 11 / 2007 أصدرت هذه المحكمة أيضاً أحكامها
على كل من:
* - محمود محمد العبد الشيخ، الموقوف منذ 10 / 9 / 2005
- بالأشغال الشاقة لمدة ثماني سنوات سنداً للمادة / 306 / قانون
العقوبات العام، والمتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان
الدولة الاقتصادي والاجتماعي.
- الاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات عام،
والمتعلقة بنشر دعاوى بهدف إضعاف الشعور القومي.
- الاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 278 / عقوبات عام،
والمتعلقة بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية
أو تعكر صلاتها مع دولة أجنبية.
- دغم العقوبات سنداً للمادة / 204 / عقوبات عام، والاكتفاء بتطبيق
الأشد، بحيث تصبح العقوبة ثماني سنوات.
* - محمد عبد الحميد الحمود، مواليد 1979 والموقوف منذ 29 / 9 /
2005
- بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات سنداً للمادة / 306 / عقوبات عام،
والمتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي
والاجتماعي.
- الاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات عام،
والمتعلقة بنشر دعاوى بهدف إضعاف الشعور القومي.
- دغم العقوبتين والاكتفاء بالأشد سنداً للمادة / 204 / عقوبات عام،
بحيث تصبح العقوبة ست سنوات.
* - محمود درويش بربور، مواليد 1976 والموقوف منذ 10 / 9 / 2005
- بالاعتقال لمدة أربع سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات عام،
بدلالة المادة / 218 / عقوبات عام والمتعلقة بالتدخل بنشر دعاوى
بهدف إضعاف الشعور القومي.
- تضمين الجميع الرسم والمجهود الحربي.
- حجرهم وتجريدهم مدنياً سنداً للمواد / 50 – 63 / عقوبات عام.
- إرسال صورة عن الحكم لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة.
- قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض وخاضع للتصديق من المرجع
المختص.
كما استجوبت المحكمة ذاتها في نفس يوم الأحد 11 / 11 / 2007 كل من:
* - علي الجندي، مواليد الحسكة ويعمل سائق جرار، بتهمة الحصول على
معلومات يجب أن تبقى طي الكتمان سنداً / 271 / عقوبات عام، إضافة
للشروع بالقيام بأعمال إرهابية سنداً للمادة / 305 / عقوبات عام
بدلالة المادة / 199 / عقوبات عام.
وقد أنكر التهمة الموجهة إليه وكل ما ورد في الضبط الأمني، وقال أن
أقواله أمام الأمن جاءت نتيجة التعذيب، ولا علم له بأي جهاز خارجي
ولم يطلب منه أحد التعاون معه، تم تأجيل محاكمته ليوم 25 / 2 /
2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها.
* - محمد عبد الحي الشلبي، مواليد التل 1944 بتهمة الانتساب لجماعة
الأخوان المسلمين بموجب القانون / 49 / لعام 1980 وقد أنكر التهمة
المنسوبة إليه وأكد بأن لا علاقة له مع تنظيم الأخوان المسلمين ولم
يسبق له أن انتسب لأي حزب، وإنه بتاريخ توجيه التهمة إليه عام 1982
كان موجوداً في السعودية، والمشكلة كلها التباس وتشابه أسماء بينه
وبين أشقائه ولا صحة لما ورد في الضبط الأمني بأنه ينتمي لأسرة
أخوانية وأنكر معرفته بأحد المفرج عنهم من تنظيم الأخوان المسلمين،
حيث طالب الدفاع سماع أقواله كشاهد حق عام حول واقعة انقطاع صلتهم
منذ أكثر من عشرين عاماً، كما أبرز الدفاع بيان قيد عائلي يبين
الفرق ما بين أسمه وأسم أشقائه، وقررت المحكمة الاستماع للشاهد
وتعليق المحاكمة ليوم 25 / 2 / 2008
* - نزار محمد الحسين، مواليد حماه، بجناية الانتساب لجمعية تهدف
لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة / 306 /
عقوبات عام، على خلفية اتهامه بعلاقته بتنظيم جند الشام، فأكد
بانقطاع صلته بالتنظيم المذكور، كما أنكر ما ورد في الضبط الأمني
وأكد أنه موقوف منذ عام 2002 بجرم قتل عشائري وأن التنظيم المذكور
ظهر للوجود بينما كان موقوفاً بالسجن. وأكد أنه قيد التحقيق منذ
ثلاث سنوات وثلاثة أشهر ولم يشاهد ذويه منذ سنتين وشهرين وطالب
بسرعة البت في قضيته ليتمكن من مشاهدة أهله عبر الزيارة كون إدارة
السجن العسكري لا تسمح بالزيارة ما دام المتهم قيد المحاكمة وأرجئت
المحاكمة للدفاع.
* - إسماعيل محمد الشيخة، مواليد حلب 1970، والمتهم بجناية
الانتساب لتنظيم الأخوان المسلمين بموجب القانون / 49 / لعام 1980
أنكر التهمة المنسوبة إليه وأنكر كل ما ورد في الضبط الأمني، وأنه
لم يتعاطى راتباً من أحد، أرجئت المحاكمة ليوم 25 / 2 / 2008
ومن جهة أخرى عقدت محكمة القضاء الإداري بدمشق ( الدائرة الأولى )
جلسة يوم الثلاثاء 13 / 11 / 2007 للنظر في القضية التي أقامها
الطالب مصطفى حايد على وزير الداخلية إضافة لمنصبه بإلغاء البلاغ
الأمني بمنعه من السفر، وكانت الجلسة المذكور مخصصة لجواب إدارة
قضايا الدولة على استدعاء الدعوى، حيث طلبت إدارة قضايا الدولة
المهلة ثانية، فعارض وكيل الطالب مصطفى حايد الطلب وأكد على طلبه
وقف تنفيذ البلاغ الأمني لوجود حالة العجلة الظاهرة الناجمة عن
ضرورة التحاق موكله بدراسته في الخارج، إلا أن المحكمة قررت منح
إدارة قضايا الدولة مهلة إضافية للرد على استدعاء الدعوى وتعليق
المحاكمة ليوم 27 / 11 / 2007
ومن ناحية ثانية، فقد أحيل المحامي والناشط الحقوقي المعروف
الأستاذ أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث
القانونية، المعتقل منذ 17 / 5 / 2007 بسبب توقيعه مع مجموعة من
المثقفين السوريين واللبنانيين على وثيقة بيروت – دمشق، إلى القضاء
العسكري، يوم الأربعاء 14 / 11 / 2007 على خلفية مذكرة سابقة كان
تقدم بها للدفاع عن نفسه أمام محكمة الجنايات بدمشق في حزيران
الماضي والتي رد فيها على ما ورد في مذكرة وزارة الشؤون الاجتماعية
والعمل والتي اتخذت من نفسها مدعية شخصية في تلك القضية، وكان
الأستاذ البني قد استعرض فيها بعض أوجه الفساد في جمعية رعاية
المساجين وأسرهم، والملفت أن إدارة السجن نظمت بحقه الضبط بناء على
إخبار أحد السجناء الجنائيين وحركت النيابة العامة العسكرية الدعوى
العامة بحقه بجرم ذم إدارات الدولة بموجب المادة / 376 / عقوبات
عام، وأرجئت المحاكمة ليوم 22 / 11 / 2007، علماً بأن الجرم
المنسوب للأستاذ أنور مشمول بقانون العفو العام. ومن الجدير ذكره
أن الأستاذ أنور يعاني منذ فترة من مرض المفاصل ومن ظهور كتل غريبة
في جسمه.
وفي موضوع آخر، تم منعت الأجهزة الأمنية الأستاذ راسم الأناسي رئيس
المنظمة العربية لحقوق الإنسان، من السفر إلى تركيا، للمشاركة في
الملتقى العالمي للقدس الذي كان من المقرر عقده في استانبول من 15
– 17 / 11 / 2007م.
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة
في سوريا ( DAD )، ندين هذه الأحكام القاسية الصادرة عن محكمة لا
تتمتع بالاستقلالية والحياد وهي إضافة لذلك فاقدة للشرعية
القانونية والدستورية، ونطالب بإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء
حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال
السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم
لحقهم في التعبير عن الرأي وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات
وإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم والبلاغات الاستثنائية وعلى
رأسها محكمة أمن الدولة وبلاغات منع السفر.
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
17 / 11 / 2007
www.Dadkurd.Com
Dadkurd@Gmail.Com
|
|
|