للمعرفة القبلة وأوقات الصلاة

 
ترجمة حرفية غير رسمية للتقرير الذي سلمه امس القاضي برامرتس الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان وهنا النص:



النص الكامل للمحكمة الدولية..جريمة الحريري إرهابية والرئيس مسؤول جنائياً عن ارتكاب مرؤوسيه

 



 

 




 
 

.

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )


 لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً
المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه
الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون
الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

 

K.B.X-10.05.08.23.10.EU

بيان
استمرار إجراءات منع السفر بحق الناشطين السوريين

منع سفر المحامي الأستاذ عبد المجيد منجونة والمحامي الأستاذ رجاء الناصر
علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفقاً لمصادر حقوقية سورية مطلعة، أن السلطات السورية أقدمت على اتخاذ إجراء منع السفر بحق الناشطين السياسيين السوريين:

1 – المحامي الأستاذ عبد المجيد منجونة.
2- المحامي الأستاذ رجاء الناصر.

حيث تم منعهم من السفر بتاريخ 8 / 5 / 2008 إلى الجمهورية اليمنية للمشاركة في أعمال المؤتمر القومي العربي الذي يبدأ أعماله في صنعاء 9 / 5 / 2008

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ندين ونستنكر هذا الإجراء العقابي التعسفي بحق الأستاذ عبد المجيد منجونة والأستاذ رجاء الناصر ونعلن تضامننا الكامل معهما ومع جميع المواطنين السوريين في حقهم القانوني بالسفر خارج البلاد أو بالعودة إليها ونعرب عن قلقنا الشديد إزاء توسيع قوائم المنع من السفر في سوريا و التي باتت تطال غالبية النشطاء السياسيين وناشطي حقوق الإنسان و المجتمع المدني ونطالب القيادة السياسية بالتدخل لدى الأجهزة المعنية للحؤول دون هذا الإجراء العقابي سيما وأن المنع من السفر مخالف للدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على أنه:

( لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسـلامة العامة ).
كما أن المنع من السفر عقوبة لا نص عليها قانوناً وهو ما يشكل خرقاً للمادة التاسـعة والعشرون من الدستور التي نصت على أنه: ( لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني ) والقانون السوري لم ينص على عقوبة المنع من السـفر.
كما أن بلاغات منع السفر الصادرة عن إدارات المخابرات المختلفة دونما قرار قضائي مخالفة للفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين والتي أكدت على الحق في سلوك سبل التقاضي والطعن بالنص:
( حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون ).
هذا عدا عن أن المنع من السفر في جوهره مخالف للاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي سبق لسوريا وأن وقعت وصادقت عليها.

ونطالب السلطات السورية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها والعمل على إطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء جميع الأوامر العرفية و في مقدمتها بلاغات المنع من السفر على طريق دولة الحق و القانون والمؤسـسات.

10 / 5 / 2008

 المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 
















 
نص قانون الإستثمار المصادق عليه في اقليم كوردستان 1

أفضل طريقة لفتح الحجب في سوريا 

إن أرتم التعرف على جزء من معاناة الشعب الكردي في سوريا ما عليكم إلا الضغط على هذه العارضة

 

تعرفوا على أعداد وحجم معاناة من جردت السلطات السورية جنسياتهم منذ تاريخ 05.10.1962


لإعلان العالمي لحقوق الإنسان
 

 

 

 

  للإضلاع على مزيد من المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

Çapkirin ji Hiqûqê Kurdistanabinxeteye 

© 

جميع حقوق الطبع محفوظة لدى كردستانا بنخَتي

 Kurdistana Binxetê

    كردستان سوريا  

 Kurdistan Syrien