|
|
|
|
|
|
|
. |
|
منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف |

maf@hro-maf.org |
منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف
- المادة 3 لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
- المادة 5 لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات
القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
- المادة 9 لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
- الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا
الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
الفقرة الأولى من الجزء الثالث من المادة السادسة من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف
www.hro-maf.org
لمراسلة الموقع
maf@hro-maf.org
لمراسلة مجلس الأمناء
kurdmaf@gmail.com
|
|
K.B.X-06.03.08.19.35.EU
بيان: إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية العربية
السورية ابتداء من 8/3/1963 وحتى إشعار آخر
في يوم الثامن من اذار من عام 1963وصل حزب البعث العربي الاشتراكي
إلى السلطة في سوريا وشكل ما سماه المجلس الوطني لقيادة الثورة
والذي اصدر الأمر العسكري رقم 2 والذي تضمن :
تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية العربية السورية ابتداء
من 8/3/1963 وحتى إشعار آخر
وقد تلا هذا الإعلان وحتى اليوم انتهاكات كبيرة وخطيرة وفاضحة
لحقوق الإنسان ومنها : مداهمة المنازل والمحال واعتقال الكثير من
المواطنين بدون إتباع الإجراءات والأصول القانونية, وتوقيفهم لمدد
طويلة تصل إلى عشرات السنيين بصورة غير قانونية وبدون إشراف
ومراقبة القضاء وإحالتهم بصورة غير قانونية إلى المحاكم العسكرية
ومحكمة امن الدولة الاستثنائية التي تشكلت فيما بعد . وتم قمع
الحريات العامة بشكل كبير بكل قسوة ومنعت كل مظاهر وأشكال الاحتجاج
السلمي الديمقراطي, وكذلك تم وضع قيود كثيرة على حرية الأشخاص
والإقامة والتنقل وتم مراقبة وسائل الاتصال بصورة غير قانونية.
ان إعلان حالة الطوارئ من قبل المجلس الوطني لقيادة الثورة وتنفيذه
مخالف لقانون الطوارئ الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ
22/12/1962 والذي نص في مادته الثانية : تعلن حالة الطوارئ بمرسوم
يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي
أعضائه على أن يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له.
لذلك فإننا نطالب السلطة بمايلي :
1- إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي .
2- إلغاء الإحالات التي تمت إلى المحاكم العسكرية ومحكمة امن
الدولة
3- سن قانون خاص ينظم كل مظاهر الاحتجاج والتظاهر السلمي
والديمقراطي .
4- احترام حقوق الإنسان الأساسية بموجب المواثيق الدولية التي وقعت
عليها سوريا وتطبيق مبدأ سيادة القانون.
سوريا 7/3/2008
الموقعون:
1- لجنة MAD السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .
2- اتحاد الحقوقيين الكرد في سوريا . Y.M .K.S
3- منظمة حقوق الإنسان في سوريا . M.A.F
4- المركز الكردي للدراسات الديمقراطية
|
|
|