|
|
|
|
|
|
|
. |
|
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا
( DAD ) |
 |
تصريح
اعتقال الطالب آياز شكري طاهر
K.B.X.06.10.09 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن الطالب آياز شكري طاهر قد
اعتقل بتاريخ 8 / 8 / 2009 أثناء تأديته لمعسكر التدريب الجامعي في
منطقة الديماس، ولا يزال حتى لحظة كتابة هذا التصريح رهن الاعتقال
التعسفي.
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة
في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال الطالب آياز شكري طاهر
ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن
الأساليب البوليسية في التعامل مع المواطنين والكف عن الاعتقالات
التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً
للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام
1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد
منذ 8 / 3 / 1963.
أن اعتقال السيد آياز شكري طاهر يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية
بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت
عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً
المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / كما يشكل اعتقاله انتهاكاً
واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر
على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52 / 144
تاريخ 9 / 12 / 1988 وتحديداً المواد / 1 و 2 و 3 و 4 و 5 /
ونطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في
سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر
جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ
والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق
الحريات الديمقراطية.
5 / 10 / 2009 المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
الخلفية:
الاسم: آياز طاهر.
اسم الأب: شكري.
اسم الأم: خضرة اسماعيل.
مكان وتاريخ الولادة: الحسكة – تل تمر عام 1990
طالب سنة أولى في المعهد التقاني الطبي (قسم التخدير) بدمشق
مقيم مع اسرته في دمشق (وادي المشاريع/ زور آفا)
|
|
لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً
المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو
اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها
القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه
الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية
لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون
الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري |
|
|