|
|
|
28.09.2006 www.kurdistanabinxete.com -
إن موقع كردستان سوريا
يرحب بأرائكم ومقترحاتكم على الدوام .. أهلاً بكم على موقعنا |
نص مشروع دستور اقليم كوردستان - العراق
نحن شعب كوردستان العراق الذي عانى من جور وظلم لعقود من حكم أنظمة
دكتاتورية بالغة الغلو في مركزيتها، سلبتنا حريتنا وجردتنا من
حقوقنا الطبيعية، هبة الله لبني البشر وأستكثرت علينا ما أقرت به
المواثيق الدولية من حقوق مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية
وثقافية للإنسان، وكنا قبلها ضحية للمصالح الدولية بعد أن حرمتنا
من حقنا في تقرير المصير وتحديد مركزنا السياسي والقانوني بإرادتنا
بخلاف ما تمتعت به الشعوب التي انسلخت عن الامبراطورية العثمانية
بعيد الحرب العالمية الأولى إستناداً الى مبادىء الرئيس الأمريكي
ويدرو ويلسن الأربعة عشرة
المجلس الوطني لكوردستان - العراق
مشروع دستور
اقليم كوردستان - العراق
اعداد: لجنة اعادة النظر في مشروع دستور اقليم كوردستان ـ العراق
هولير 22/8/2006م
31/خرمانان/2706ك
الديباجة
نحن شعب كوردستان العراق الذي عانى من جور وظلم لعقود من حكم
أنظمة دكتاتورية بالغة الغلو في مركزيتها، سلبتنا حريتنا وجردتنا
من حقوقنا الطبيعية، هبة الله لبني البشر وأستكثرت علينا ما أقرت
به المواثيق الدولية من حقوق مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية
وثقافية للإنسان، وكنا قبلها ضحية للمصالح الدولية بعد أن حرمتنا
من حقنا في تقرير المصير وتحديد مركزنا السياسي والقانوني بإرادتنا
بخلاف ما تمتعت به الشعوب التي انسلخت عن الامبراطورية العثمانية
بعيد الحرب العالمية الأولى إستناداً الى مبادىء الرئيس الأمريكي
ويدرو ويلسن الأربعة عشرة فحينما أقرت اتفاقية ســيفر سنة 1920 بحق
الكورد في تقرير مصيرهم ضمن موادها (62و63و64) نسخت باتفاقية لوزان
سنة 1923 وحينما تأكد للجنة التحقيق لعصبة الأمم بأن كوردستان
الجنوبية المسماة فيما بعد بكوردستان العراق لم تكن جزءًا من
العراق العربي يوماً من الأيام وإن مطالبة وادعاء الدول المجاورة
بها لا تدعمه وقائع التاريخ وتفنده الكتب والخرائط المعدة من قبل
المؤرخين والجغرافيين العرب القدماء وخرائط الأوربيين في القرنين
السادس عشر والعشرين وتأكد لها أن حدود العراق لاتمتد شمالاً أبعد
من منطقة جبل حمرين كما وأنها لم تكن جزءًا من الأناضول وردّت بذلك
حُجج المطالبين بضمها إلا أنه ورغم ذلك تم إلحاق كوردستان بالعراق
العربي لمقتضيات مصالح دولية دونما استطلاع لرايُنا أو أستفتاء
لإرادتنا، وحينما أقرت حكومة العراق جزئياً بحد أدنى لبعض حقوقنا
في تصريحها الصادر بتاريخ 30/مايس/1932 وكان إلتزامها هذا ذا طبيعة
دولية حيث منعت المادة العاشرة منه تعديله أو إلغاءه إلا بموافقة
غالبية أعضاء عصبة الأمم ورغم أن التزام الحكومة العراقية هذا بقي
نافذاً تجاه الأمم المتحدة بعد تأسيسها إلا أنه بقي حبراً على ورق.
وإن سياسة القمع تصاعدت سنة بعد أخرى على مدى أكثر من ثمانية عقود
لم توقفها أو تحد منها ما سطر في دساتير العراق المتعاقبة من نصوص
وأحكام أُقتبست من الإعلانات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق
الإنسان والتي تتغنى بالعدل والمساواة والشراكة والحرية وتكافؤ
الفرص بدءًا من دستور سنة 1925ومروراً بدساتير 1958، 1964، 1968،
1970 وانتهاءًا بمشروع دستور 1990 بل أن الحكومات المتعاقبة تعدت
كل الخطوط الحمراء ولم تتوقف عند حد تجاهل حقوقنا القومية بل
تعدتها إلى مرحلة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي
فتوجت سياساتها بإزالة مايربو على أربعة آلاف وخمسمائة قرية عن
بكرة أبيها وتغيير الواقع الديمغرافي لأجزاء واسعة من كوردستان
بتهجير مواطني كوردستان قسراً عما تبقى من مدنهم وقراهم وحملهم على
تغيير قوميتهم وانتهاج سياسة التصفية الجسدية باستخدام الأسلحة
الكيمياوية في مدينة حلبجة الشهيدة ومناطق باليسان وبهدينان وعشرات
المواقع الأخرى وساقت الآلاف من شبان الكورد الفيليين إلى حتفهم في
حقول التجارب الكيميائية والمقابر الجماعية بعد أن هجّرت عوائلهم
إلى خارج العراق واسقطت عنهم الجنسية العراقية وتبعتها بحملات
الإبادة بحق البارزانيين وحملات الأنفال التي راح ضحيتها أكثر من
182 ألف إنسان مدني أعزل من شباب وشيوخ ونساء وأطفال..
إن القسوة التي عوملنا بها والاضطهاد والقمع والظلم والإبادة التي
كانت لغة حكام العراق معنا ألهمتنا روح الثورة وأججت فينا لظى
الانتفاضات المتعاقبة التي حمل مشاعلها الأجداد والآباء على درب
مسيرة الدفاع عن الذات ومعارك الحفاظ على الوجود واستجابة لنزعة
البقاء فكانت ثوراتنا ووثباتنا وانتفاضاتنا التي امتدت على مدى
القرن العشرين ولم يتوانَ قادتها مد يدهم للسلام كلما لاح في الأفق
بصيص أمل له إلا أن شيمة الحكام الذين توالوا على سدة حكم العراق
كان الغدر تارة والنكول عن تعهداتهم تارة أخرى وهكذا كان جوهر
سياستهم وديدن نهجهم وما أدل على ذلك نكولهم عن اتفاقية 29/حزيران/1966
وتنصلهم من اتفاقية آذار 1970و إبرامهم اتفاقية الجزائر المشؤومة
في /آذار/1975 التي مهدت السبيل للانقضاض على حركة شعبنا التحررية
والتي وإن خبت أنوارها إلى حين إلا أنها لم تخمد إلى الأبد فلقد
تجددت بقوة بعد أشهر وتوجت أخيراً بانتفاضة ربيع عام 1991 وما
أعقبها من مسيرة مليونية إلى دول الجوار هزت مآسيها الضمير العالمي
صدر على أثرها قرار مجلس الأمن 688 في 5/نيسان/1991 وما نتج عنه في
إقامة المنطقة الآمنة في كوردستان من قبل الدول المتحالفة في حرب
الخليج الثانية والتي جاءت حبلاً للنجاة أنقذتنا من مصير مجهول،
وقد اســتثمرنا لتلك الفرصة الذهبية بانتخابنا لاول برلمان في
19/5/1992 وتأسيس أول حكومة انبثقت منه في 5/7/1992 وإقامة السلطة
القضائية ومن ثم قرار البرلمان بإعلانه المشهور للفيدرالية من
جانبه واختياره العلاقة الفيدرالية لكوردستان مع أية حكومة عراقية
مركزية وأن يكون العراق دولة جمهورية فيدرالية ديمقراطية برلمانية
تعددية مستنداً في ذلك إلى حقنا المشروع في تقرير مصيرنا استناداً
إلى ميثاق الأمم المتحدة وإلى العهد الدولي للحقوق المدنية
والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الصادرين عن الأمم المتحدة عام 1966 حيث انضم إليهما العراق بتاريخ
25/1/1971، ولقد تجددت آمالنا حينما تم تحرير العراق من النظام
الدكتاتوري الوحشي وإقرار قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة
الانتقالية بتأسيس دولة العراق الفيدرالية ومن ثم إقامة دستور
العراق الدائم على نفس الأسس وإقرار غالبية شعب العراق بالدستور
الفيدرالي في الاستفتاء العام في 15/10/2005 يثبت صحة اختيار شعب
كوردستان وصحة تشخيصه لنظام الحكم الصالح لعراق يتكون من قوميتين
رئيسيتين هما العربية والكوردية إضافة إلى القوميات التركمانية
والكلدانية والآشورية والأرمن وأديان متنوعة هي الإسلام والمسيحية
والأزيدية والصائبة المندائيين. يكمن خيره في إقامة دولة اتحادية
تكون أكثر كمالاً وتأهيلاً لإقامة العدل وتحقيق الأمن والاستقرار
والحرية و الديمقراطية وإنصاف مكوناتها القومية والدينية.
فإدراكاً منا لما عانت أجيالنا من اضطهاد وقمع وظلم وتقديراً منا
لقادة ورموز الحركة التحررية الكوردستانية ومناضليها الثيَشمةرطة
وشهداءها ممن ضحوا من أجل حرية شعب كوردستان وحقوقه المشروعة بما
فيها حقه في تقرير المصير والديمقراطية للعراق وإقراراً بعدالة
الأهداف التي ناضلوا من أجلها واهتداءًا بمبادئ الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية ذات الصلة ولإقامة مجتمع
ديمقراطي في اقليم كوردستان مؤسس على العدل الاجتماعي وحقوق
الإنسان الأساسية منفتح على جميع مكوناته القومية والدينية يحرر
طاقات مواطنيه ويبني كوردستان- العراق أقليماً موحداً ديمقراطياً
يساهم في بناء عراقٍٍ تلاقتْ فيه إرادتنا وخياراتنا مع إرادة بقية
مكونات شعب العراق القومية وقواها السياسية الوطنية على أن يكون
فيدرالياً ديمقراطياً برلمانياً يؤمن بالتعددية وحقوق الإنسان ولكل
ذلك فلقد أقمنا هذا الدستور.
الباب الأول
المبــادئ الأســاسية
المادة: 1
إقليم كوردستان إقليم اتحادي ضمن دولة العراق الاتحادية نظامه
السياسي جمهوري برلماني ديمقراطي يعتمد التعددية السياسية وتداول
السلطة سلمياً ومبدأ الفصل بين السلطات.
المادة: 2
أولاً: تتكون كوردستان - العراق من محافظة دهوك بحدودها الإدارية
الحالية ومحافظات كركوك والسليمانية وأربيل وأقضية عقرة والشيخان
وسنجار وتلعفر وتلكيف وقرقوش ونواحي زمار وبعشيقة وأسكي كلك من
محافظة نينوى وقضائي خانقين ومندلي من محافظة ديالى وقضاء بدرة
وناحية جصان من محافظة واسط بحدودها الإدارية قبل عام 1968.
ثانياً: تعتمد المادة (140) من الدستور الاتحادي لرسم الحدود
الادارية لاقليم كوردستان.
ثالثاً: يتمتع أبناء المناطق المـقتطعة من كوردســتان حال إعادتها
اليها بحكم المادة (140) من الدستور الاتحادي بالمساواة في الحقوق
والواجبات والضمانات المنصوص عليها لابناء شعب كوردستان في هذا
الدستور.
المادة: 3
لا يجوز تأسيس أقليم جديد داخل حدود أقليم كوردستان - العراق.
المادة: 4
أولاً: الشعب مصدر السلطات وأساس شرعيتها ويمارسها عبر
مؤسساته الدستورية ولدستور اقليم كوردستان وقوانينه السيادة والسمو
على كافة القوانين الصادرة من الحكومة العراقية خارج الاختصاصات
الحصرية للحكومة الاتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من دستور
جمهورية العراق الاتحادية.
ثانياً: في حالة تنازع قوانين اقليم كوردستان مع اية قوانين
أخرى تكون محاكم كوردستان ملزمة بتطبيق دستور كوردستان وقوانينها
ما لم يتم إلغاء القانون او تعديله من قبل البرلمان أو ابطاله من
قبل المحكمة الدستورية.
المادة: 5
لبرلمان كوردستان إنفاذ اي قانون لجمهورية العراق الاتحادية في
اقليم كوردستان خارج عن الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية
المنصوص عليها في المادة (110) من الدستور الاتحادي ان اقتضت مصلحة
شعب كوردستان وذلك بقانون.
المادة: 6
أولاً: يتكون شعب كوردستان العراق من الكورد والقوميات
ألاخرى (التركمان والكلدان والآشوريين والأرمن والعرب) ممن هم من
مواطني الاقليم وفق القانون.
ثانياً: لسلطات الاقليم تنظيم حقوق المواطنه في الاقليم
بقانون.
المادة: 7
يؤكد هذا الدستور الهوية الاسلامية لغالبية شعب كوردستان وإن مبادئ
الشريعة الاسلامية هي احد المصادر الاساسية للتشريع،كما يضمن كامل
الحقوق الدينية للمسيحين والايزيدين وغيرهم في حرية العقيدة
والممارسة الدينية.
المادة: 8
لشعب كوردستان العراق الحق في تقرير مصيره بنفسه وهو بمقتضى هذا
الحق حر في تقرير مركزه السياسي وحر في تحقيق نمائه الاقتصادي
والاجتماعي والثقافي وقد اختار الاتحاد الحر بالعراق شعباً وأرضاً
وسيادةً طالما يُلتزم بالدستور الاتحادي والنظام الفدرالي
البرلماني الديمقراطي التعددي ويحترم حقوق الإنسان الفردية
والجماعية. وله إعادة النظر في إختياره لتحديد مستقبله و مركزه
السياسي في الحالات التالية:-
أولاًً-أنتهاك حرمة الدستور الاتحادي بما يعد تراجعاً عن الالتزام
بالنظام الاتحادي أو المباديء الاساسية الدستورية للديموقراطية و
حقوق الانسان الفردية والجماعية.
ثانياً- إنتهاج سياسة التمييز العرقى وتغير الواقع الديموغرافي في
كوردستان أو العمل على إبقاء على اثارها ونتائجها السابقة تراجعاً
عن الالتزامات الدستورية الواردة في المادة 140 من الدستور
الاتحادي.
المادة 9:
يكون حقاً أساسياُ ودستورياً للإقليم:
أولاً: استطلاع رأي الاقليم قبل عقد اية إتفاقية بين الحكومة
الاتحادية وأية دولة أو جهة أجنبية من شأنها المساس بظروف أو أوضاع
أو حقوق أقليم كوردستان القائمة حالياً أو مستقبلاً.
ثانياً: للأقليم وفي الحدود التي يختص بسن القوانين ضمنها والتي
تخرج عن الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية الحق بعقد إتفاقيات
مع حكومات اقاليم الدول الاجنبية.
ثالثاً: للاقليم وفي الحدود االتي يختص بسن القوانين ضمنها والتي
تخرج عن الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية الحق بعقد إتفاقيات
مع الدول الاجنبية بموافقة الحكومة الاتحادية والتي ليس لها حجب
موافقتها دونما مبررات قانونية مقنعة.
المادة: 10
يكون حقاً أساسياُ ودستورياً للإقليم:
أولاً: ان يكون للاقليم حصة عادلة من الموارد الاتحادية
تحقق مبدأ التكافؤ والتناسب السكاني والاخذ في الاعتبار ما اصاب
كوردستان من حرق وتدمير وحرمان شعبها من استحقاقاته طيلة حقبات
انظمة الحكم السابقة.
ثانياً: مشاركة الاقليم في المناصب والوظائف الاتحادية بشكل
متكافئ ومتناسب.
ثالثاً: إناطة الدرجات الوظيفية للدوائر الاتحادية في أقليم
كوردستان بمواطنيه.
المادة: 11
مدينة أربيل عاصمة كوردستان - العراق وللبرلمان اتخاذ غيرها من مدن
الاقليم عاصمة له.
المادة: 12
أولاً: لاقليم كوردستان علم خاص به يرفع إلى جانب علم جمهورية
العراق الاتحادية، وله شعار ونشيد وعيده القومي (نوروز) وينظم ذلك
بقانون.
ثانياً: يتكون علم كوردستان من اللون الاحمر فالابيض فالاخضر
ويتوسطه شمس بلون أصفر ذات واحد وعشرين شعاعاً.
ثالثاً: تنظم بقانون الاوسمة والانواط والعطل الرسمية.
المادة: 13
لاقليم كوردستان قوات ثيَشمةرطة دفاعية لحراسة الاقليم تنظم
تشكيلاتها ومهامها بقانون ولا يجوز تشكيل ميليشيات مسلحة خارج نطاق
القانون.
المادة: 14
أولاً-اللغتان الكوردية والعربية لغتان رسميتان في الاقليم ويضمن
هذا الدستور حق مواطني الاقليم في تعليم أبنائهم بلغتهم الأم
كالتركمانية والسريانية والأرمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية
وفق الضوابط التربوية.
ثانياً-اللغة التركمانية والسريانية لغتان رسميتان أخريان في
الوحدات الإدارية التي يشكل الناطقون بها كثافة سكانية الى جانب
اللغتين الكوردية والعربية و ينظم ذلك بقانون.
ثالثاً-تعتمد المادة (4) من الدستور الاتحادي بخصوص اللغة الرسمية
أينما وجد المجال القانوني لتطبيق أحكامها في الاقليم.
المادة: 15
يعتمد أقليم كوردستان نظام الاقتصاد الحر ويحظر الاحتكاروالاستغلال
ويضمن المنافسة الحرة المشروعة.
المادة: 16
تكفل حكومة الاقليم إصلاح اقتصاد الاقليم على أسس اقتصادية حديثة
لإنهاض البنى التحتية والإنمائية وتشجيع الاستثمارات في القطاعات
المختلفة وينظم ذلك بقانون.
المادة: 17
أولاً: الاموال العامة في الاقليم ملك شعب كوردستان وتنظم
بقانون الاحكام الخاصة بحفظها وإدارتها وشروط التصرف بها والحدود
التي يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الأموال.
ثانياً: الثروات الطبيعية والمياه السطحية والجوفية
والمعادن غير المستخرجة والمقالع والمناجم ثروة قومية للاقليم
وينظم استخراجها وإدارتها وشروط التصرف بها بقانون يحفظ مصلحة
الاجيال الحالية والمستقبلية.
الباب الثاني
الفصل الأول
الحقوق المدنية والسياسية
المادة: 18
المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز
بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو المنشأ الاجتماعي أو
الدين أو المذهب أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الانتماء
السياسي والفكري.
المادة: 19
لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية ولايجوز حرمانه من هذه
الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون وبناءًا على قرار صادر من جهة
قضائية مختصة.
المادة: 20
تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع مواطني الاقليم وعلى سلطات الاقليم
اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة: 21
تتمتع المرأة بالمساواة مع الرجل ويمنع التمييز ضدها وتكفل حكومة
الاقليم تمتعها بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في
هذا الدستور وفي العهود والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل
دولة العراق وعليها إزالة كل ما يعتبر عقبة تحول دون المساواة في
الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية.
المادة: 22
أولاً: التعليم حق تكفله حكومة الاقليم لكل مواطن دونما تمييز
ويكون إلزامياً في المرحلة الابتدائية وتلتزم حكومة اقليم كوردستان
بمكافحة الأمية بين كافة الفئات العمرية ذكوراًوإناثاً.
ثانياً: تكفل حكومة الاقليم مجانية التعليم في مراحله الابتدائية
والثانوية والجامعية والتعليم المهني والتكنيكي وتلتزم بتطويرها
وتشجيع البحث العلمي للأغراض السلمية والمدنية، ورعاية التفوق
والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ.
ثالثاً: ينظم التعليم الخاص والأهلي بقانون.
المادة: 23
أولاً: لمواطني الاقليم حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة مباشرة
أو بواسطة ممثليهم المنتخبين بحرية كما لهم حق المشاركة في
الانتخابات العامة والاستفتاء وانتخاب المجالس المحلية والبلدية
والهيئات الأهلية وتقلد الوظائف العامة على قدم المساواة وفق
الشروط المبينة في القانون ومبدأ تكافؤ الفرص.
ثانياً:يضمن نسبة لاتقل عن 25% من المقاعد لمشاركة المرأة في
أنتخابات برلمان كوردستان - العراق والمجالس المحلية والبلدية.
المادة: 24
العقوبة شخصية وحرية الإنسان وكرامته مصانتان.
المادة: 25
لاجريمة ولاعقوبة إلا بنص في قانون، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي
يعده القانون وقت ارتكابه جريمة، ولايجوز تطبيق عقوبة أشد من
العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.
المادة: 26
التقاضي أمام محكمة مختصة حق مصان ومكفول للجميع.
المادة: 27
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة.
المادة: 28
حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفق أحكام
القانون.
المادة: 29
لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية
والإدارية ولايجوزأساءة معاملته أو استعمال وسائل التعذيب الجسدي
أو النفسي أوالمعاملة غير الإنسانية بحقه، ولايعتد بالاعتراف
المنتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب أو الوعد والوعيد وللمتضرر
المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفق
القانون.
المادة: 30
ليس للقوانين أثر رجعي ما لم ينص فيها على خلاف ذلك ولايشمل هذا
الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم.
المادة: 31
ليس للقانون الجزائي أثر رجعي إلا إذا كان أصلح للمتهم.
المادة: 32
على جهة التحقيق عرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص
خلال مدة لاتتجاوز أربعاً وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم
ولايجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة ذاتها.
المادة: 33
أولاً: يحظر حجز الاشخاص، كما لايجوز توقيف شخص أو حبسه أو سجنه
إلا بقرار صادر عن جهة قضائية مختصة طبقاً للقانون.
ثانياً: لايجوز التوقيف أو الحبس أو السجن في غير الأماكن المخصصة
لذلك وفق القانون على أن تكون مشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية
وخاضعة لسلطات الحكومة.
المادة: 34
تنتدب المحكمة محامياً على نفقة الحكومة للدفاع عن المتهم بارتكاب
جناية أو جنحة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة لمن ليس له محامِ يدافع
عنه.
المادة: 35
أولاً: للمساكن أو ما في حكمها حرمتها ولايجوز انتهاكها أو دخولها
أو تفتيشها أو مراقبتها إلا في الأحوال وبالطرق التي نص عليها
القانون.
ثانياً: لايجوز تفتيش الأشخاص أو مقتنياتهم إلا بموجب القانون.
المادة: 36
يتوجب إبلاغ أي شـــخص يتم توقيفه بأسباب توقيفه لدى وقوعه كما يجب
إبلاغه فوراً بأية تهمة توجه اليه.
المادة: 37
لايجوز التمييز في معاملة السجين بسبب العنصر أو اللون او الجنس أو
الدين أو الرأي السياسي أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الثروة
أو المولد أو أي وضع آخر.
المادة: 38
تحترم المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية للفئة التي ينتمي
إليها السجين.
المادة: 39
تقديم الشكاوى والعرائض إلى سلطات الاقليم حق مكفول لمواطني
الاقليم وعلى السلطات البت فيها خلال مدة لاتتجاوز خمسة عشر يوما
ًوإن رفض استلامها لأي سبب كان أو عدم البت فيها ضمن المدة المحددة
بعذر مشروع يستوجب المسؤولية القانونية.
المادة: 40
لايجوز تسليم اللاجئ السياسي قسراً إلى البلد الذي فر منه.
المادة: 41
تضمن حكومة كوردستان ـ العراق رعاية عوائل شهداء الحركة التحررية
لشعب كوردستان والثيَشمةرطة وعوائل ضحايا الأنفال والقصف الكيميائي
والمصابين بالعاهات المستديمة جرائها.
المادة: 42
يحظر كل كيان أو نهج يتبنى الفكر الشوفيني أو الفاشي أو العنصري أو
الارهابي أو التكفيري أو التطهير العرقي أو الطائفي أو يحرض أو
يمهد أو يمجد أو يروج أو يبررله، وتلتزم سلطات كوردستان ـ العراق
بمحاربة الأرهاب بجميع أشكاله والعمل على حماية أراضي الأقليم من
أن تكون مقراً أو معبراً أو ساحة لنشاطه.
الفصل الثاني
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
المادة: 43
العمل حق لكل مواطن ويجب أن تتاح أمامه إمكانية كسب رزقه بعمل
يختاره ويقبله بحريته.
المادة: 44
تكفل حكومة الاقليم توفير برامج التوجيه والتدريب الفني والمهني
لتوفير فرص العمل.
المادة: 45
للعامل الحق في أجر متساوي على العمل المتساوي، وينظم بقانون
العلاقة بين العمال وأصحاب العمل على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد
العدالة الاجتماعية وحماية العمال من الاستغلال.
المادة: 46
للعاملين الحق في تساوي الجميع في فرص الترقية داخل عملهم إلى
مرتبة اعلى ملائمة دون إخضاع ذلك لأي اعتبار سوى الأقدمية والكفاءة.
المادة: 47
تكفل حكومة الاقليم حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية
والانضمام الحر إليها وينظم ذلك بقانون.
المادة: 48
الملكية الخاصة مصونة ولايجوز نزعها إلا لأغراض المنفعة العامة
مقابل تعويض عادل وسريع يدفع قبل رفع يد المالك عنها أو حال
أستملاكها وينظم ذلك بقانون.
المادة: 49
الأسرة هي الوحدة الاجتماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها
الحق في التمتع بحماية المجتمع والحكومة ولذلك:-
أولاً: لايجوز عقد الزواج إلا برضى الطرفين المزمع زواجهما رضاءًا
كاملاً لا إكراه فيه.
ثانياً: تكفل الحكومة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة وتأسيس
مجلس استشاري لشؤون الاسرة.
ثالثاً: للأولاد الحق على والديهم في التربية والرعاية والتعليم
وللوالدين الحق على أولادهم في الاحترام والرعاية لاسيما في حالات
العوز والعجز والشيخوخة.
رابعاً: يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال وتتخذ حكومة الاقليم
الإجراءات الكفيلة بحمايتهم.
خامساً: تمنع كافة أشكال التمييز والعنف والتعسف في المجتمع
والمدرسة والأسرة.
سادساً: تكفل حكومة الأقليم تأسيس دور خاصة لرعاية وحماية النساء
اللواتي أفتقدن الامان العائلي لاسباب أجتماعية.
المادة: 50
لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية وعلى حكومة الاقليم توفير وسائل
الوقاية والعلاج وعليها حسب إمكانيتها ضمان حق من يفقد مصدر معيشته
لظروف خارجة عن إرادته في حالة المرض و العجز و الترمل والشيخوخة.
المادة: 51
أولاً: تلتزم حكومة الاقليم وتعنى بالصحة العامة بإنشاء المستشفيات
والمؤسسات الصحية ودور الرعاية الاجتماعية للمسنين وتكفل وسائل
الوقاية والعلاج.
ثانياً: للأفراد والهيئات الأهلية إنشاء المستشفيات ودور العلاج
الخاصة بإشراف السلطات المختصة في حكومة الاقليم وينظم ذلك بقانون.
المادة: 52
أولاً: للمعوق حق أصيل في أن تحترم إنسانيته وله أياً كان منشأ
وطبيعة وخطورة عوقه نفس الحقوق الأساسية التي تكون لمواطنيه الذين
هم في سنه وله الحق في التمتع بحياة لائقة تكون طبيعية قدر
المستطاع.
ثانياً: للمعوق الحق في العلاج الطبـي والنفسي والتعليم والوظيفة
والاستفادة من الأعضاء الصناعية وأجهزة التقويم وكل ما يمكنه من
إنماء قدراته ومهاراته إلى أقصى الحدود لتأهيله بغية دمجه في
المجتمع.
ثالثاً: للمعوق الحق في أن تؤخذ حاجاته الخاصة بنظر الاعتبار في
كافة مراحل التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
رابعاً: للمعوق الحق في الحماية من أي استغلال وفي أية أنظمة أو
معاملة ذات طبيعة مميزة أو متعسفة أو حاطة بالكرامة.
خامساً: تتكفل حكومة الاقليم بالاهتمام بلغة الاشارة والكتابة
بطريقة البرايل لمن له حاجة بها لعاهة في جسمه.
المادة: 53
تتكفل حكومة الاقليم برعاية جامعات كوردستان وصيانة حرمها وضمان
مقومات شخصيتها المعنوية في اطار القانون.
المادة: 54
أولاً: تتكفل حكومة الاقليم برعاية العلوم والاداب والفنون وتشجيع
البحث العلمي.
ثانياً: لكل فرد الحق في المشاركة في الح& | |