|
|
|
10.11.2006 |
النص الكامل للمحكمة الدولية..جريمة الحريري إرهابية والرئيس
مسؤول جنائياً عن ارتكاب مرؤوسيه
تسلم رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، أمس من الأمين العام للأمم
المتحدة كوفي أنان رسالة مرفقة بنص مشروع الاتفاق في شأن إنشاء
محكمة خاصة للبنان بالإضافة إلى مشروع النظام الأساسي للمحكمة.
وتنشر "المستقبل" هذين المشروعين اللذين ينصّان على المبادئ
الآتية:
أولاً:
يندرج الاتفاق تحت أحكام القرارات الدولية ذات الصلة، أي 1595
و1636 و1644 و1664 التي تنصّ على أن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد
رفيق الحريري "جريمة إرهابية" وتفرض على الدول، تحت أحكام الفصل
السابع من ميثاق الأمم المتحدة التعاون.
ثانياً: تشمل صلاحيات المحكمة بالإضافة إلى قضية الرئيس الحريري
سائر القضايا الإرهابية التي وقعت بين محاولة اغتيال الوزير مروان
حمادة وبين اغتيال النائب الشهيد جبران تويني، على أن تنظر في
ملفات يمكن أن تتكون لاحقاً بقرار مشترك من الحكومة اللبنانية
والأمانة العامة للأمم المتحدة بموافقة مجلس الأمن.
ثالثاً: مواصفات عالية جداً للقضاة الذين سيعملون في كل أجهزة
المحكمة أي في مكتب الادعاء العام، وفي المحكمة الخاصة، وفي محكمة
الاستئناف، وفي "قضاء ما قبل المحاكمة".
رابعاً: تكون الغالبية من القضاة غير لبنانية، ولكن القضاة
اللبنانيين الذين سيتم تعيينهم بالتوافق بين لبنان والأمانة العامة
للأمم المتحدة سيكونون مشاركين في كل أجهزة المحكمة.
خامساً: يكون مقرّ المحكمة خارج لبنان ويتمتع القضاة والموظفون
فيها، خلال تواجدهم في لبنان بالامتيازات والحصانات الديبلوماسية،
وتكون مدتها ثلاث سنوات قابلة للتمديد بقرار من الأمين العام للأمم
المتحدة بالتشاور مع الحكومة ومجلس الأمن.
سادساً: تطبق المحكمة قانون العقوبات اللبناني المتعلقة بملاحقة
ومعاقبة الأعمال الإرهابية، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالعناصر
المادية للجريمة، والمشاركين فيها والتآمر فيها.
سابعاً: يتحمّل الرئيس المسؤولية الجنائية عن أي جريمة من الجرائم
التي يرتكبها العاملون تحت سلطته وسيطرته الفعليتين.
ثامناً: يتولى المدعي العام مسؤولية التحقيق والادعاء على الأشخاص
المسؤولين عن الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة الخاصة.
تاسعاً: النص على حقوق المشتبه بهم أثناء التحقيق والمتهمين أثناء
المحاكمة، وشروط المحاكمة التي تتم بصورة غيابية.
للمحكمة السلطة لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم الحاصلة في لبنان
بين 1/10/2004 و12/12/2005
إن المحكمة الخاصة المنشأة بموجب اتفاق بين الأمم المتحدة
والجمهورية اللبنانية عملاً بقرار مجلس الأمن 1664 (2006) المؤرخ
29 آذار 2006 الذي استجاب لطلب الحكومة اللبنانية إنشاء محكمة ذات
طابع دولي لمحاكمة جميع المسؤولين عن الجريمة التي أودت بحياة رئيس
الوزراء السابق رفيق الحريري وآخرين تمارس عملها وفقاً لأحكام هذا
النظام الأساسي.
القسم الأول
الاختصاص والقانون المرعي الإجراء
ـ المادة 1: اختصاص المحكمة الخاصة
يكون للمحكمة الخاصة السلطة لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن اعتداء
الرابع عشر من شباط (فبراير) 2005 الذي أدّى إلى اغتيال رئيس
الوزراء السابق رفيق الحريري وإلى وفاة أو جرح غيره من الأشخاص. في
حال وجدت المحكمة أن الاعتداءات الأخرى التي حصلت في لبنان بين
الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 2004 والثاني عشر من كانون الأول (ديسمبر)
2005، أو في أي تاريخ آخر تقرره الأطراف بموافقة مجلس الأمن، هي
مرتبطة ببعضها وفقاً لمبادئ القانون الجنائي ومماثلة بطبيعتها
وخطورتها لاعتداء الرابع عشر من شباط (فبراير) 2005، سيكون لديها
كذلك السلطة لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن مثل هذه الاعتداءات.
يشمل هذا الارتباط مجموعة من العناصر دون أن يقتصر عليها وهي:
النية الجرمية (الدافع)، والغرض من الاعتداءات، وطبيعة الضحايا
المستهدفين، ونمط الاعتداءات (طريقة العمل)، ومرتكبي الجرائم.
ـ المادة 2: القانون الجنائي المُطبّق
إن الأحكام التالية تُطبّق في ملاحقة ومعاقبة الجرائم المنصوص
عليها في المادة الأولى والخاضعة لأحكام النظام الأساسي الحالي:
أ) أحكام قانون العقوبات اللبناني المتعلقة بملاحقة ومعاقبة
الأعمال الإرهابية والجرائم والجنح التي ترتكب ضد حياة الأفراد
وسلامتهم الشخصية، والتجمعات غير المشروعة، وعدم الإفادة عن
الجرائم والجنح، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالعناصر المادية
للجريمة، والمشاركة في الجريمة والتآمر فيها؛ و
ب) المادتان 6 و7 من القانون اللبناني تاريخ 11 كانون الثاني (يناير)
1958 حول "زيادة العقوبات على العصيان والحرب الأهلية والتقاتل بين
الأديان".
ـ المادة 3:
1 ـ يكون الشخص مسؤولاً فردياً عن الجرائم الداخلة ضمن سلطة
المحكمة الخاصة في حال قام هذا الشخص بـ:
(أ) ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا النظام
الأساسي، أو المشاركة فيها كشريك، أو تنظيمها أو توجيه الأخرين
لارتكابها؛ أو
(ب) المساهمة بأي طريقة في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة
2 من هذا النظام الأساسي من قبل مجموعة أشخاص يعملون على تحقيق هدف
مشترك، حين تكون هذه المساهمة مقصودة أو أن يكون هدفها تصعيد
النشاط الإجرامي العام أو تحقيق هدف المجموعة أو معرفة نية
المجموعة بارتكاب الجريمة.
2 ـ في ما يتعلق بعلاقة الرئيس بالمرؤوس، يتحمل الرئيس المسؤولية
الجنائية عن أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 من هذا
النظام الأساسي والتي يرتكبها العاملون تحت سلطته (ا) وسيطرته (ا)
الفعليتيْن، كنتيجة فشله (ا) في السيطرة على هؤلاء الأشخاص حيث:
(أ) الرئيس، إما عرف، أو تجاهل عن معرفة معلومات أشارت بوضوح أن
العاملين تحت سلطته كانوا يرتكبون أو كانوا على وشك ارتكاب مثل هذه
الجرائم؛
(ب) الجرائم متعلقة بنشاطات كانت تحت مسؤولية الرئيس الفعلية
ورقابته؛ و
(ج) لم يتخذ الرئيس كافة الإجراءات الضرورية والمعقولة التي تدخل
ضمن إطار سلطته (ا) لمنع أو تفادي ارتكابهم الجريمة أو لرفع القضية
للسلطات المعنية بهدف إجراء التحقيقات ومحاكمة المجرمين.
3 ـ إن ارتكاب أحدهم الجريمة تنفيذاً لأوامر المسؤول، لا يرفع عنه
(ا) المسؤولية الجنائية، لكن ذلك قد يخفف عنه العقاب في حال قررت
المحكمة الخاصة أن العدالة تقتضي ذلك.
ـ المادة 4: الاختصاص المشترك
1 ـ للمحكمة الخاصة والمحاكم الوطنية في لبنان اختصاص مشترك. ويكون
للمحكمة الخاصة، ضمن اختصاصها، أسبقية على المحاكم الوطنية في
لبنان.
2 ـ بعد تعيين المدعي العام، من قبل الأمين العام، وخلال فترة لا
تتعدى شهرين، تطلب المحكمة الخاصة من السلطة القضائية اللبنانية
الواضعة يدها على قضية الهجوم الإرهابي ضد رئيس الوزراء رفيق
الحريري وآخرين أن تتنازل لها عن اختصاصها. تحيل السلطة القضائية
اللبنانية إلى المحكمة الخاصة نتائج التحقيق ونسخة عن قيود المحكمة
في حال وجودها. يُحال الأشخاص المحتجزون في سياق التحقيق إلى عهدة
المحكمة.
3ـ أ) بناءً على طلب من المحكمة الخاصة فإن السلطة القضائية
الوطنية الناظرة في أي من الجرائم الأخرى التي ارتكبت خلال الفترة
الممتدة بين أول تشرين الأول 2004 و31 كانون الأول 2005 أو بتاريخ
لاحق يحدد وفقاً لأحكام المادة الأولى، تُحيل للمحكمة نتائج
التحقيق ونسخة عن قيود المحكمة في حال وجودها لمراجعتها من قبل
المدعي العام.
ب) وبناءً على طلب إضافي من المحكمة، تقوم السلطة الوطنية المعنية
بالتنازل عن اختصاصها لصالح المحكمة وتُحيل إليها نتائج التحقيق
ونسخة عن قيود المحكمة في حال وجودها، ويُحال جميع الأشخاص
المحتجزين في أي قضية ذات صلة إلى عهدة المحكمة.
ج) على السلطات الوطنية القضائية إعلام المحكمة بشكل منتظم عن تقدم
التحقيق. يُمكن للمحكمة في أي مرحلة من مراحل المحاكمات أن تطلب
رسمياً من سلطة قضائية وطنية أن تتنازل لها عن اختصاصها.
ـ المادة 5: عدم المحاكمة عن ذات الجرم مرتين
1 ـ لا يجوز محاكمة شخص أمام محكمة وطنية في لبنان عن أفعال إذا
كان قد سبقت محاكمته عنها أمام المحكمة الخاصة.
2 ـ لا يجوز للمحكمة الخاصة فيما بعد محاكمة شخص سبقت محاكمته أمام
محكمة وطنية إلا إذا كانت إجراءات النظر بالقضية أمام المحكمة
الوطنية تفتقر إلى اعتبارات الحياد والاستقلال أو موجهة لإعفاء
المتهم من المسؤولية الجنائية الدولية، أو لم يكن الادعاء قد أدى
دوره بالعناية الواجبة.
3 ـ تراعي المحكمة الخاصة، عند النظر في العقوبة التي توقِّعها على
شخص أُدين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي،
المدة التي انقضت من أي عقوبة وقعّتها محكمة وطنية على نفس الشخص
بذات الفعل.
ـ المادة 6: العفو
لا يحول العفو الممنوح لأي شخص عن جريمة تخضع لاختصاص المحكمة
الخاصة دون محاكمة هذا الشخص.
القسم الثاني
تنظيم المحكمة الخاصة
ـ المادة 7: هيئات المحكمة الخاصة
تتكون المحكمة الخاصة من الهيئات التالية:
أ) الدوائر، وتتألف من قاضي ما قبل المحاكمة ومن دائرة محاكمة
ودائرة استئناف؛
ب) مكتب المدعي العام؛
ج) قلم المحكمة؛
د) مكتب الدفاع.
ـ المادة 8: تكوين الدوائر
1 ـ تتكون الدوائر كما يلي:
أ) قاضٍ دولي ما قبل المحاكمة.
ب) ثلاثة قضاة في دائرة المحاكمة أحدهم قاضٍ لبناني وقاضيان اثنان
دوليان.
ج) خمسة قضاة في دائرة الاستئناف، اثنان منهم قضاة لبنانيين وثلاثة
قضاة دوليين.
د) قاضيان رديفان أحدهما لبناني والآخر دولي.
2 ـ ينتخب كل من قضاة دائرة الاستئناف وقضاة دائرة المحاكمة رئيساً
يتولى مهمة إدارة المحاكمات في الدائرة التي تم انتخابه فيها.
ويكون رئيس دائرة الاستئناف هو نفسه رئيس المحكمة الخاصة.
3 ـ بناءً على طلب من القاضي الذي يرأس دائرة المحاكمة يُمكن لرئيس
المحكمة الخاصة، لمنفعة العدالة، تكليف القاضيين الرديفين حضور
جميع مراحل المحاكمة والحلول محل أي قاضٍ ليس بوسعه مواصلة عمله.
ـ المادة 9: مؤهلات القضاة وتعيينهم
1 ـ ينبغي أن يكون القضاة أشخاصاً على خلق رفيع، وأن تتوافر فيهم
صفتا التجرد والنزاهة مع خبرة قضائية واسعة. يتمتع القضاة
بالاستقلال في أدائهم لمهامهم، ولا يجوز لهم أن يقبلوا أو يلتمسوا
تعليمات من أي حكومة أو أي مصدر آخر.
2 ـ يُولى الاعتبار الواجب في التشكيل العام للدوائر لخبرات القضاة
في مجال القانون الجنائي وإجراءات المحاكمة والقانون الدولي.
3 ـ يعين القضاة لمدة ثلاث سنوات وفقاً للمادة 2 من الاتفاق ويجوز
إعادة تعيينهم لمدة إضافية من قبل الأمين العام بالتشاور مع
الحكومة.
ـ المادة 10 : سلطات رئيس المحكمة الخاصة
1 ـ بالإضافة إلى مهامه القضائية، يمثِّل رئيس المحكمة الخاصة،
المحكمة ويكون مسؤولاً عن سير أعمالها بشكل فعال وعن حسن إدارة
العدالة.
2 ـ يقدم رئيس المحكمة الخاصة تقريراً سنوياً عن عمل وأنشطة
المحكمة إلى الأمين العام والى حكومة لبنان.
ـ المادة 11: المدعي العام
1 ـ يتولى المدعي العام مسؤولية التحقيق والإدعاء على الأشخاص
المسؤولين عن الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة الخاصة. ويمكنه،
لمنفعة حسن سير العدالة، أن يقرر توجيه تهم مشتركة لأشخاص متهمين
بذات الجرائم أو بجرائم مختلفة مرتكبة خلال العملية ذاتها.
2 ـ يعمل المدعي العام بشكل مستقل كجهاز منفصل عن أجهزة المحكمة
الخاصة، ولا يجوز له أن يطلب أو يلتمس تعليمات من أي حكومة أو من
أي مصدر آخر.
3 ـ يعين الأمين العام المدعي العام وفقاً لأحكام المادة 3 من
الاتفاق لمدة ثلاث سنوات ويجوز أن يعاد تعيينه لمدة أخرى يحددها
الأمين العام بالتشاور مع الحكومة. ينبغي أن يتمتع المدعي العام
بالخلق الرفيع وان يتوفر فيه أعلى مستوى من الكفاءة الفنية، وأن
يتمتع بخبرة واسعة في إجراء التحقيقات والملاحقات في القضايا
الجنائية.
4 ـ يُعاون المدعي العام نائب مدعي عام لبناني وغيره من الموظفين
اللبنانيين والدوليين، حسب ما يقتضيه الأمر، في أداء المهام
المسندة إليه بصورة فعالة وبكفاءة.
5 ـ تكون لمكتب المدعي العام سلطة توجيه الأسئلة إلى المشتبه فيهم
والى المجني عليهم والى الشهود من أجل جمع الأدلة وإجراء التحقيقات
في الموقع، ويحصل المدعي العام، في أدائه لمهامه هذه، على المساعدة
من السلطات اللبنانية، حسب الاقتضاء.
ـ المادة 12: قلم المحكمة
1 ـ يكون قلم المحكمة مسؤولاً عن الإدارة وعن تقديم الخدمات
للمحكمة الخاصة.
2 ـ يتألف قلم المحكمة من مسجّل ومن يلزم من الموظفين الآخرين.
3 ـ يُعين الأمين العام المسجّل من بين موظفي الأمم المتحدة، ويكون
تعيينه لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينه لمدة إضافية يحددها
الأمين العام بالتشاور مع الحكومة.
4 ـ يُنشئ المسجّل وحدة للضحايا والشهود في قلم المحكمة. وتوفر
الوحدة بالتشاور مع مكتب المدعي العام تدابير الحماية وترتيبات
الأمن والراحة الجسدية والنفسية وتوفير الكرامة والخصوصية
والمساعدة المناسبة الأخرى للشهود الذين يمثلون أمام المحكمة
وغيرهم ممن يكونون عرضة للخطر بسبب الشهادات التي يدلون بها.
ـ المادة 13: مكتب الدفاع
1 ـ يُعين المسجّل، بالتشاور مع رئيس المحكمة الخاصة، رئيساً
مستقلاً لمكتب الدفاع يكون مسؤولاً عن تعيين موظفي المكتب ووضع
لائحة بأسماء محامي الدفاع.
2 ـ إن مكتب الدفاع، الذي يمكن أن يضم وكيل دفاع عام أو أكثر، يحمي
حقوق الدفاع، ويؤمن الدعم والمساعدة لوكلاء الدفاع وللأشخاص الذين
يحق لهم الاستفادة من المعونة القضائية، بما في ذلك، عند الاقتضاء،
البحوث والمشورة القانونية، والمثول أمام قاضي ما قبل المحاكمة، أو
إحدى الدوائر بشأن مسائل معينة.
ـ المادة 14: لغات العمل
إن لغات العمل في المحكمة الخاصة هي العربية، الفرنسية والانكليزية.
القسم الثالث
حقوق المدعى عليهم والمجني عليهم
ـ المادة 15: حقوق المشتبه بهم أثناء التحقيق
لا يجوز إجبار أي مشتبه به يخضع للاستجواب من قبل المدعي العام على
تجريم نفسه أو على الاعتراف بجرمه. وتكون للمشتبه به الحقوق
التالية التي يعلمه بها المدعي العام قبل الاستجواب بلغة يتكلمها
ويفهمها:
أ) الحق بإعلامه أن هناك أسساً للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة من
اختصاص المحكمة الخاصة.
ب) الحق بالتزام الصمت دون أن يؤخذ ذلك في الاعتبار في إدانته أو
تبرئته، والحق بتنبيهه أن أي تصريح يعطيه سوف يُسجل وقد يُستخدم
كدليل.
ج) الحق بالحصول على المساعدة القضائية التي يختارها، بما في ذلك
الحصول على المساعدة القضائية من مكتب الدفاع حسب ما تقتضيه مصلحة
العدالة وعندما لا يملك المشتبه به الإمكانات اللازمة لدفع النفقات.
د) الحق بالحصول مجاناً على مساعدة مترجم إذا كان لا يفهم أو لا
يتكلم اللغة المستخدمة للاستجواب.
هـ) الحق بأن يتم استجوابه بحضور محامٍ ما لم يتنازل طوعاً عن حقه
بالحصول على محامٍ.
ـ المادة 16: حقوق المتهم
1 ـ يكون جميع الأشخاص متساوين أمام المحكمة الخاصة.
2 ـ يكون من حق المتهم أن تُسمع أقواله على نحوٍ يتسم بالإنصاف
والعلانية، رهناً بالتدابير التي تأمر بها المحكمة الخاصة من أجل
حماية المجني عليهم والشهود.
3ـ أ) يُعتبر المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته وفقاً لأحكام هذا
النظام الأساسي.
ب) إن مسؤولية إثبات الجرم بحق المتهم تقع على عاتق المدعي العام.
ج) من اجل إدانة المتهم يجب أن تكون المحكمة مقتنعة بذنب المتهم
بدون أدنى شك.
4 ـ يكون من حق المتهم، عند الفصل في أي تهمة موجهة إليه عملاً
بهذا النظام الأساسي، أن تتوافر له، على أساس المساواة الكاملة،
الضمانات التالية كحد أدنى:
أ) أن يبلغ في أقرب وقت وبالتفصيل، وبلغة يفهمها، بطبيعة التهمة
الموجهة إليه وبسببها؛
ب) أن يتاح له ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه والتخاطب
مع المحامي الذي يختاره؛
ج) أن يحاكم دون تأخير لا موجب له؛
د) مع مراعاة أحكام المادة 22، أن تتم محاكمته في حضوره وأن يدافع
عن نفسه بشخصه أو من خلال مساعدة قانونية يختارها بنفسه؛ وأن يتم
إطلاعه على حقه في المساعدة القانونية إذا لم تتوافر له هذه
المساعدة؛ وأن تكفل له المساعدة القانونية في كل حالة تقتضي فيها
مصلحة العدالة ذلك، بدون أن يتحمل أي نفقات في أي حالة من هذا
القبيل إذا لم يكن يملك ما يكفي لدفعها؛
هـ) أن يستجوب أو يطلب استجواب شهود الإثبات، وأن يكفل له مثول
شهود النفي واستجوابهم بذات الشروط المتعلقة بشهود الإثبات؛
و) أن يدقق في الأدلة التي سوف تستعمل ضده خلال المحاكمة وفقاً
لأحكام قواعد الإجراءات والأدلة المعتمد لدى المحكمة الخاصة.
ز) أن توفر له مجاناً مساعدة مترجم شفوي إذا كان لا يفهم أو لا
يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة الخاصة؛
ح) ألا يجبر على أن يشهد ضد نفسه أو على الاعتراف بجرمه.
5ـ يمكن للمتهم أن يدلي بإفاداته أمام المحكمة في أي مرحلة من
مراحل إجراءات المحاكمة، على أن تكون هذه الإفادات مرتبطة بالقضية
قيد الدرس. تقدر المحكمة الخاصة قيمة هذه الإفادات الثبوتية، إذا
وجدت.
ـ المادة 17: حقوق المجني عليهم
عندما تُمس مصالح المجنى عليهم، تسمح المحكمة الخاصة لهؤلاء بعرض
آرائهم وهواجسهم وأخذها بالاعتبار في المراحل المناسبة من
الإجراءات من قبل قاضي ما قبل المحاكمة أو الدوائر على نحو لا يسيء
ولا يتعارض مع حقوق المتهم ومع المحاكمة العادلة والمنصفة. يمكن
لهذه الآراء والهواجس أن تقدم من قبل الممثلين القانونيين للمجني
عليهم عندما يعتبر قاضي ما قبل المحاكمة أو الدائرة ذلك مناسباً.
القسم الرابع
سير الإجراءات القانونية
ـ المادة 18: إجراءات ما قبل المحاكمة
1 ـ يعيد قاضي ما قبل المحاكمة النظر في قرار الاتهام. فإذا اعتبر
من ظاهر الحال بأن المدعي العام قد أرسى دعائم القضية يعمد إلى
تثبيت الاتهام. وإلا فإنه يرد الاتهام.
2 ـ لدى تثبيت الاتهام، يمكن لقاضي ما قبل المحاكمة، بناء على طلب
المدعي العام، أن يصدر الأوامر والمذكرات لتوقيف الأشخاص أو نقلهم
وأي أمر آخر يقتضيه سير التحقيق والتحضير لمحاكمة عادلة وسريعة.
ـ المادة 19: الأدلة التي تم جمعها قبل إنشاء المحكمة الخاصة
إن الأدلة التي تم جمعها في قضايا تدخل ضمن اختصاص المحكمة الخاصة
قبل إنشاء هذه المحكمة من قبل السلطات الوطنية في لبنان أو من قبل
لجنة التحقيق الدولية المستقلة وفقاً لمهمتها المحددة بقرار مجلس
الأمن 1595 (2005) والقرارات اللاحقة، يتم تسليمها إلى المحكمة. إن
قبول هذه الأدلة تقرره دوائر المحكمة وفقاً للمعايير الدولية في
جمع الأدلة. يعود للمحكمة تقييم هذه الأدلة.
ـ المادة 20: بدء إجراءات المحاكمة وسيرها
1 ـ تتلو دائرة المحاكمة قرار الاتهام على المتهم وتتثبت من أن
حقوق الدفاع محترمة وتتأكد من أن المتهم فهم قرار الاتهام وتشير
إلى المتهم بتقديم جوابه على الاتهام.
2 ـ ما لم تقرر دائرة المحاكمة خلاف ذلك لمصلحة العدالة، يبدأ سماع
الشهود بطرح الأسئلة من الرئيس، يلي ذلك أسئلة أعضاء الدائرة
الآخرين، والمدعي العام والدفاع.
3 ـ بناء على الطلب أو تلقائياً، يمكن دائرة المحاكمة في أي مرحلة
من مراحل المحاكمة، أن تدعو شهوداً إضافيين و/أو أن تطلب إبراز
أدلة إضافية.
4 ـ تكون جلسات المحاكمة علنية ما لم تقرر دائرة المحاكمة بأن تبقي
الإجراءات في غرفة المذاكرة وفقاً لقواعد الإجراءات والأدلة.
ـ المادة 21: سلطات الدوائر
1ـ على المحكمة الخاصة أن تحصر المحاكمة الابتدائية وإجراءات
الاستئناف وإعادة النظر بجلسات محاكمة سريعة للبت في الأمور التي
تثيرها كل من التهم أو أسباب الاستئناف أو إعادة النظر. وعليها أن
تتخذ إجراءات حازمة من اجل الحؤول دون أي إجراء من شأنه أن يتسبب
بتأجيل غير معقول.
2ـ يمكن للدائرة أن تقبل بأي دليل ذي صلة تعتبر أن له قيمة ثبوتية
واستبعاد هذا الدليل في حال كانت الحاجة لضمان محاكمة عادلة تفوق
قوته الثبوتية.
3ـ يمكن للدائرة أن تقبل البينة شفهياً من أي شاهد أو إذا اقتضت
مصلحة العدالة ذلك، بالصورة الكتابية.
4ـ وفي الحالات التي لا تتناقض مع قواعد الإجراءات والأدلة، تطبق
الدائرة القواعد التي تخدم المسألة بأفضل الطرق والتي تنسجم مع روح
النظام الأساسي ومبادئ القانون العامة.
ـ المادة 22: المحاكمة الغيابية
1ـ تُجري المحكمة الخاصة المحاكمة بالصورة الغيابية إذا كان المتهم:
أ) قد تنازل صراحة وخطياً عن حقه في الحضور.
ب) لم يتم تسليمه للمحكمة من قبل سلطات الدولة المعنية.
ج) متوارياً عن الأنظار أو كان يتعذر العثور عليه بعد اتخاذ
الخطوات المعقولة كافة لضمان مثوله أمام المحكمة وإبلاغه التهم
المثبّتة من قبل قاضي ما قبل المحاكمة.
2ـ عندما تعقد جلسات المحاكمة بغياب المتهم، على المحكمة الخاصة أن
تتحقق من:
أ) أن المتهم قد تبلغ قرار الاتهام أو اشعر بذلك من طريق النشر أو
التبليغ في الدولة التي يقيم فيها أو ينتمي إليها.
ب) أن المتهم قد عيّن محامياً للدفاع عنه باختياره وأن أتعابه
تُدفع من قبل المتهم أو من قبل المحكمة إذا تبيّن أن المتهم معوز.
ج) إذا رفض المتهم تعيين محامٍ للدفاع عنه أو تعذر عليه ذلك، يتم
تعيين المحامي من قبل مكتب الدفاع لدى المحكمة بغية تأمين التمثيل
الكامل لمصالح المتهم وحقوقه.
3ـ في حال الحكم بالصورة الغيابية، يحق للمتهم الذي لم يعيّن محامي
دفاع من اختياره أن يطلب إعادة محاكمته من قبل المحكمة الخاصة وذلك
بحضوره، ما لم يقبل بالحكم الصادر بحقه.
ـ المادة 23: الحكم
يصدر الحكم بأكثرية قضاة دائرة المحاكمة أو دائرة الاستئناف ويُتلى
علناً، وترفق به الآراء المخالفة أو المنفصلة خطياً.
ـ المادة 24: العقوبات
1ـ تفرض المحكمة الخاصة على الشخص المدان عقوبة السجن مدى الحياة
أو لعدد محدد من السنين. لدى تحديد مدة السجن للجرائم المنصوص
عليها في هذا النظام، تستأنس المحكمة، عند الحاجة، بالممارسة
الدولية المتعلقة بعقوبة السجن وباجتهاد المحاكم الوطنية في لبنان.
2ـ عند فرض العقوبة، تأخذ دائرة المحاكمة في الاعتبار بعض العوامل
كخطورة الجريمة وظروف الشخص المدان الشخصية.
ـ المادة 25: التعويض على المجني عليهم
1ـ يمكن للمحكمة الخاصة أن تعوض على المجني عليهم الذين عانوا من
ضرر بنتيجة الجرائم المرتكبة من المتهم الذي أدانته المحكمة.
2ـ يبلغ المسجل إلى السلطات المختصة في الدولة المعنية الحكم
القاضي بإدانة المتهم بالجرم الذي تسبب بالضرر على المجني عليه.
3ـ بالاستناد إلى حكم المحكمة الخاصة وعملاً بالتشريع الوطني ذي
الصلة، يمكن للمجني عليهم أو الأشخاص الذين يستمدون حقوقهم منهم،
سواء تم التعريف بهويتهم وفقاً للفقرة (1) أعلاه أم لم يتم ذلك، أن
يقيموا دعوى أمام المحكمة الوطنية أو أية هيئة أخرى مختصة للحصول
على التعويض.
4ـ من اجل مقتضيات الدعوى المذكورة في الفقرة (3) أعلاه يكون قرار
المحكمة الخاصة نهائياً وملزماً بالنسبة لمسؤولية الشخص المدان.
ـ المادة 26: إجراءات الاستئناف
1ـ تنظر دائرة الاستئناف في الاستئنافات المقدمة ممن أدانتهم دائرة
المحاكمة أو من المدعي العام على أساس ما يلي:
أ) وجود خطأ في مسألة قانونية يبطل القرار؛
ب) وجود خطأ في الوقائع تسبب في عدم إقامة العدالة.
2ـ لدائرة الاستئناف أن تؤيد أو تنقض أو تعدل قرارات دائرة
المحاكمة.
ـ المادة 27: إجراءات إعادة المحاكمة
1ـ إذا اكتشفت واقعة جديدة لم تكن معروفة وقت نظر الدعوى أمام
دائرة المحاكمة أو دائرة الاستئناف، وربما كانت عاملاً حاسماً في
التوصل إلى الحكم، يجوز للمحكوم عليه أو للمدعي العام أن يقدم
طلباً لإعادة النظر في الحكم.
2ـ يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى دائرة الاستئناف. ولدائرة
الاستئناف أن ترفض الطلب إذا اعتبرت أنه لا يقوم على أساس. وإذا
قررت أن الطلب وجيه، يجوز لها حسب الاقتضاء:
أ) إعادة عقد دائرة المحكمة؛
ب) الاحتفاظ باختصاصها بشأن المسألة.
ـ المادة 28: قواعد الإجراءات والأدلة
1ـ يضع قضاة المحكمة الخاصة في أسرع وقت ممكن بعد تسلمهم مهامهم،
قواعد الإجراءات والأدلة لإدارة إجراءات ما قبل المحاكمة والمحاكمة
وإجراءات الاستئناف، وقبول الأدلة، ومشاركة المجني عليهم، وحماية
المجني عليهم والشهود وسواها من الأمور المناسبة، مع حق تعديل ذلك
وفقاً لما هو مناسب.
2ـ يسترشد القضاة في ذلك وفقاً لما هو مناسب، بقانون أصول
المحاكمات الجزائية اللبناني وكذلك بالمراجع التي تعكس المعايير
الدولية للأصول الجزائية بهدف تأمين محاكمة عادلة وسريعة.
ـ المادة 29 : تنفيذ الأحكام
1ـ تُمضى مدة السجن في الدولة التي يعينها رئيس المحكمة الخاصة من
ضمن لائحة الدول التي أعربت عن استعدادها لقبول أشخاص مدانين من
قبل المحكمة.
2ـ ينظم قانون الدولة التي تقوم بتنفيذ الأحكام أوضاع السجن، رهناً
بإشراف المحكمة الخاصة. وتلتزم الدولة التي تنفذ الحكم بمدة
العقو | |