للمعرفة القبلة وأوقات الصلاة

 

لا لحجب مواقع الانترنيت في سوريه

 

.

.





 


نداء عاجل للرأي العام

أوقفوا جرائم الإبادة ضد الكورد من النظام السوري

الدكتور منذر الفضل
أكاديمي ومستشار قانوني
نائب سابق في الجمعية الوطنية العراقية وعضو لجنة كتابة الدستور
ناشط في ميدان حقوق الأنسان Sweden

يوم بعد آخر , يكشف النظام السوري الذي يتسلح بفكر البعث الشوفيني والذي لا يعرف لحقوق الانسان قيمة ولا للقانون دور ولا للدستور معنى عن حقيقته , حيث أصدر مرسوما جمهوريا رقم 49 لسنة 2008 تفوح منه رائحة عنصرية تخالف الاعلان العالمي لحقوق الانسان ولجميع الاتفاقات الدولية ذات الصلة التي وقع عليها النظام المذكور . وتضمن المرسوم المذكور منع بيع سكان المناطق الحدودية لعقاراتهم بأنواعها وأراضيهم ما لم يكن ذلك بناء على موافقة مسبقة من الجهات المختصة , ومن الطبيعي إن المقصود بهذا المنع والتقييد هو الشعب الكوردي المحروم من حقوقه الأساسية والقانونية والسياسية .
وفيما يلي النص الكامل للمرسوم التشريعي رقم ــ49ــ تاريخ 10/9/2008

الجمهورية العربية السورية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي
المادة

(1)
تعدل المواد التالية من القانون رقم ( 41 ) تاريخ 26/10/2004 وتصبح على النحو التالي:
المادة (1) ـ لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على عقار كائن في منطقة حدودية أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لأسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق سواء كان العقار مبنياً أم غير مبني واقعاً ضمن المخططات التنظيمية أم خارجها .
المادة (4 )– أ – لا تسجل الدعاوى المتعلقة بطلب تثبيت أي حق من الحقوق المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من هذا القانون ولا توضع إشارتها ما لم تكن مقترنة بالترخيص وترد كافة الدعاوى القائمة بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إذا كان الترخيص غير مبرز في اضبارة الدعوى مع مراعاة أحكام المادة ( 31 ) من القرار رقم (186 ) لعام 1926 .
ب – تنفذ قرارات القضاة العقاريين المتعلقة بأعمال التحديد والتحرير للعقارات الكائنة في مناطق الحدود وتسجل في الصحائف العقارية على أن تثقل عند التسجيل بإشارة تقضي بعدم جواز إعطاء سند التمليك أوتنفيذ أي عقد أو إجراء أية معاملة إلا بعد الحصول على الترخيص .
المادة (5 )– تخضع معاملات نزع الملكية الجبري للعقارات الكائنة في مناطق الحدود التي تنفذها دوائر التنفيذ بوزارة العدل بالمزاد العلني للترخيص المذكور وفي حال عدم حصول المزاود الأخير على هذا الترخيص تبطل الإحالة القطعية حكماً ويطرح العقار مجدداً للبيع بالمزاد العلني.
المادة ( 6 )- في حال عدم تقديم طلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أيلولة الحق العيني العقاري على عقار في منطقة حدودية أو من تاريخ إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو أية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات يعتبر الإشغال باطلاً .
المادة (7) -آ - في حال إشغال عقار في منطقة حدودية عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات يتعين على من شغل العقار المذكور إعلام الجهة الإدارية المختصة في موقع العقار خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا القانون.
ب – لا تخضع اكتساب الحقوق العينية العقارية على عقار في منطقة حدودية أو حقوق إشغاله عن طريق الإرث أو الانتقال إلا لشرط إعلام الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
ج – على من يستخدم مزارعين أو عمالاً أو خبراء في الحالات المشمولة بهذا القانون إعلام الجهة الإدارية المختصة عن كل ما يتعلق باستخدامهم وفق الإجراءات الواردة في التعليمات التنفيذية .
المادة (10 )– لا تطبق أحكام هذا القانون في الحالات التالية:
آ – أيلولة الحق العيني العقاري أو حقوق الاستئجار أو الاستثمار لصالح الجهات العامة.
ب – معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف .

المادة
( 2 )
يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة
( 3 )

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريد الرسمية.
دمشق في 10/9/1429 هــ الموافق لــ 10/9/2008

رئيس الجمهورية
بشار الأسد
وفي صباح يوم 2 -11-2008 قامت العديد من الاحزاب الكوردية بمسيرة احتجاج سلمية أمام البرلمان السوري للاعتراض على هذا المرسوم المجحف بحق ملايين الكورد المحرومين من حقوقهم , وذلك لأن هذا المرسوم يأتي في ضوء تزايد القيود ضد شعب مسالم يطالب بحقوقه الثابتة في الشرائع السماوية والارضية , في وقت يتجه العالم المتحضر الى جعل معيار احترام حقوق الانسان الطوعي من الحكام واحترام حقوق الشعوب والقوميات الصغيرة واتباع الديانات وبناء الديمقراطية هي الاساس في علاقات الأمم والشعوب , إضافة الى معيار آخر يقوم على صدق مواقف هذه الدول من الارهاب وبخاصة وقوفها ضد أي شكل من اشكال العنف وعدم ممارسة ارهاب الدولة , وبخلافه فان الانظمة السياسية التي تمارس انتهاكات حقوق الانسان وترتكب جرائم الارهاب وتمارس القمع تكون في قائمة الدولة ذات السجل الاسود ولا يستحق حكامها الاحترام في المجتمع الدولي الذي صار مثل قرية صغيرة .

لقد تعرض المئات من المتظاهرين صباح يوم 2 -11-2008 الى الاعتقال والضرب من الاجهزة الامنية السورية بسبب مسيرتهم السلمية ومطالباتهم المشروعة , ومن بين الشخصيات التي تم اعتقالها :

الأستاذ يوسف ديبو
الأستاذ حسن صالح
الأستاذ علي إبراهيم
الأستاذ الدكتور عبدالحكيم بشار
الأستاذ فؤاد عليكو
الأستاذ صالح كدو
الأستاذ محمد اسماعيل
الأستاذ حسين حميد
الأستاذ حسن نواف
الأستاذ رشاد جدعو
الأستاذ محمود معو
الأستاذ مصطفى جمعة
الأستاذ حسن نواف
الأستاذ لقمان أوسو
الآنسة هرفين أوسي

وهذا الموقف من النظام السوري يعتبر جريمة لا يمكن السكوت عليها , وعلى الرأي العام العالمي والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الانسان والدول المحبة للسلام ان تتحمل مسؤولياتهاالانسانية والاخلاقية من ممارسات هذا النظام الذي دعم ومازال يدعم الارهاب في العراق بلا حدود أيضا , اضافة الى جرائمه الارهابية المعروفة في لبنان وفي رعايته للارهابيين .

لقد مارس النظام السوري دائما سلسلة من عمليات القتل والاعتقال المنظم ضد الناشطين في ميدان حقوق الانسان من الكورد وغيرهم دون أية مبررات معقولة ولا ضمانات قضائية ذات المعايير الدولية المتعارف عليها .
نحن نؤمن بان الانتصار سيكون للشعوب دائما وهذا ما تكشف عنه تجارب التاريخ , وإن انتصار الشعب الكوردي في غرب كوردستان على الجلادين أكيد لا محالة , وإن الباطل يبقى ضعيفا مهما كانت قوته العددية والمالية , ومصير نظام صدام خير شاهد على ذلك , فهل يتعظ حكام النظام في سوريا من مصير الانظمة الفاشية والحكام الظالمين ؟!
نطالب سلطات النظام السوري باطلاق سراح جميع المعتقلين فورا وإلغاء المرسوم العنصري رقم 49 لعام 2008 , كما نطالب جميع المنظمات الدولية والناشطين في ميدان حقوق الانسان الضغط على النظام السوري لوقف هذه الاعمال المخالفة لحقوق الانسان .

نسخة منه الى :
السيد بان كيمون – السكرتير العام للامم المتحدة
Office of the Secretary-General
United Nations, S-378
New York, NY 10017
Fax. 212-963-7055

المفوضية العليا لحقوق الانسان – سويسرا – جنيف
Telephone: +41 22 917 90 00
Email: InfoDesk@ohchr.org
niu@ohchr.org
gmagazzeni@ohchr.org

وزارة الخارجية الامريكية – قسم الشرق الاوسط
Main address:
U.S. Department of State
2201 C Street NW
Washington, DC 20520
USA

منظمة العفو الدولية – المقر الرئيس – لندن
• Telephone: +44-20-74135500
• Fax number: +44-20-79561157
• Address:
1 Easton Street
London
WC1X 0DW, UK

منظمات حقوق الانسان كافة
وسائل الاعلام العربية
السويد في 2 نوفمبر 2008


 

 

نص قانون الإستثمار المصادق عليه في اقليم كوردستان 1
 
 

 

 

 

 

Çapkirin ji Hiqûqê Kurdistanabinxeteye 

© 

جميع حقوق الطبع محفوظة لدى كردستانا بنخَتي

 Kurdistana Binxetê

    كردستان سوريا  

 Kurdistan Syrien