|
تقدمت النائبة الأميركية إليانا روس ليتنن، رئيسة اللجنة الفرعية
لشؤون الشرق الأوسط في مجلس النواب الأميركي، بمشروع قانون باسم
«مشروع قانون تحرير لبنان وسورية»، وصادقت عليه اللجنة في الأسبوع
الأول من الشهر الحالي تمهيداً لعرضه خلال الأسابيع المقبلة على
مجلسي الشيوخ والنواب مجتمعين
حيث من المتوقع أن يتم إقراره بعد إدخال تعديلات عليه وإجراء
نقاشات مستفيضة بشأنه قد تستمر لأيام. ويشبه مشروع القانون في كثير
من فقراته «قانون تحرير العراق» الذي تمت بموجبه الإطاحة بنظام
الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
ويدعو مشروع قانون تحرير لبنان وسورية إلى مساعدة الساعين لإطاحة
النظامين السوري واللبناني ودعم الانتقال إلى الديمقراطية في كلا
البلدين، والتلويح بفرض حصار اقتصادي وسياسي ودولي على سورية.
وكانت النائبة ليتنن قد نجحت في السابق مع أعضاء آخرين في الكونغرس
في تبني وإصدار «قانون محاسبة سورية واستعادة السيادة للبنان» وهو
القانون الذي يعتبر المشروع الجديد صيغة مشددة منه تتجاوز المحاسبة
إلى التحرير.
ويفوض مشروع القانون رئيس الولايات المتحدة في العمل على تقديم
التأييد والمساعدة لأشخاص ومنظمات غير حكومية، لدعم الانتقال نحو
حكومة ديمقراطية ومنتخبة انتخابا حرا، ومعترف بها دوليا، في سورية،
وإعادة ديمقراطية وسيادة لبنان.
وفي ما يلي ترجمة لنص المشروع في صيغته القابلة للتعديل:
الكونغرس رقم 109 الدورة الاولى رقم القانون: 1141 مجلس النواب
الجزء الاول: تقوية العقوبات الدولية ضد سورية
* الفقرة 101: اعلان السياسة
* بهذا يعلن الكونغرس الآتي:
1 ـ تهدد حكومة الجمهورية العربية السورية المصالح الأمنية القومية
للولايات المتحدة، والسلام العالمي، بأفعال منها الآتي: تأييد
الارهاب، وتطوير صواريخ باليستية بعيدة المدى، وبرامج وقدرات أسلحة
الدمار الشامل، واستمرار احتلال جمهورية لبنان بما يخالف
الالتزامات الدولية، ودعم، وتسهيل، كل النشاطات الارهابية في
العراق، وخرق كبير ومستمر وغير عادي لحقوق الانسان للشعبين السوري
واللبناني.
2 ـ ستكون سياسة الولايات المتحدة هي منع سورية من القدرة على
الآتي:
أ. تمويل، وايواء، او تقديم اي دعم آخر، لمنظمات ارهابية.
ب. تطوير اسلحة بيولوجية وكيماوية ونووية وصواريخ باليستية بعيدة
المدى.
ج. استمرار احتلال لبنان والتدخل في شؤون حكومة لبنان بما يعارض
قرارات مجلس الأمن رقم 425 لسنة 1978، و426 لسنة 1978، و520 لسنة
1982، و1559 لسنة 2004، والتزامات اخرى ذات صلة.
د. استمرار كبت شعب سورية.
3 . يجب على رئيس الجمهورية ان يدعو الى، وان يوجه، الممثل الدائم
للولايات المتحدة في الامم المتحدة ليقترح، ويطلب من داخل مجلس
الأمن، حصارا عالميا إلزاميا ضد حكومة سورية، حسب الفقرة 41 من
ميثاق الامم المتحدة.
4. لا بد ان تتأثر المساعدات الاميركية لأي دولة بمدى دعم تلك
الدولة، وتسهيلها، مباشرة او غير مباشرة، لتطوير امكانيات اسلحة
سورية البيولوجية والكيماوية والنووية، ولبرنامج الصواريخ
الباليستية البعيدة المدى، ولمساعدة تشغيل اي منشآت نووية في
سورية.
* الفقرة 102: تصنيف العقوبات الحالية
* تستمر عقوبات واجراءات وقوانين الولايات المتحدة ذات الصلة
بسورية، وبالاشخاص الذين يثبت انهم يساعدون حكومة سورية، بعد صدور
هذا القانون، حتى يبلغ رئيس الجمهورية لجان الكونغرس المختصة
بالآتي:
1 ـ ان حكومة سورية:
أ. اوقفت كل، وأي، تأييد للارهاب.
ب. تخلصت نهائيا من برامج الاسلحة البيولوجية والكيماوية والنووية،
والتزمت بمحاربة انتشار هذه الاسلحة.
ج. انسحبت من لبنان، وتحترم حدود وسيادة كل الدول المجاورة.
د. تنفذ، وتدافع عن، حقوق الانسان والحقوق المدنية.
2 ـ ان السيادة عادت الى لبنان، وقامت فيه حكومة ديمقراطية، ومعترف
بها دوليا، ومنتخبة انتخابا حرا.
* الفقرة 103: عقوبات على اشخاص معينين 1 ـ تفرض العقوبات الواردة
في الفقرة التالية على كل شخص ينقل، عن علم، او يحول، بضائع او
تقنية تساهم في سعي سورية للحصول على، او تطوير، كميات وانواع
مهددة من الاسلحة التقليدية المتطورة، او للحصول على، او تطوير، او
انتاج، او تخزين، اسلحة بيولوجية او كيماوية او نووية، او صواريخ
باليستية بعيدة المدى.
2 ـ العقوبات هي:
أ. لن تقتني حكومة الولايات المتحدة، او توقع على عقد لاقتناء، اي
بضائع او خدمات من الشخص المعاقب.
ب. لن تصدر حكومة الولايات المتحدة اي رخصة لتصدير اي شيء الى او
من الشخص المعاقب.
ج. سيمنع رئيس الجمهورية استيراد اي شيء من انتاج الشخص المعاقب.
* الفقرة 104: عقوبات على دول أجنبية معينة 1 ـ تفرض عقوبة او
عقوبتان من العقوبات الواردة في الفقرة 2 التالية، وتفرض العقوبات
الواردة في الفقرة 3 التالية، اذا قرر رئيس الجمهورية ان حكومة اي
دولة اجنبية، تنقل عن علم او تعيد نقل، بضائع او تقنيات، او تقدم
مساعدة تساهم في سعي سورية للحصول على، او تطوير، كميات وانواع
مهددة من الاسلحة التقليدية المتطورة، او للحصول على، او تطوير، او
انتاج، او تخزين، اسلحة بيولوجية او كيماوية او نووية، او صواريخ
باليستية بعيدة المدى.
2 ـ العقوبات هي:
أ. تجمد حكومة الولايات المتحدة مساعداتها الى الدولة المعاقبة.
ب. لن تصدر حكومة الولايات المتحدة اي رخصة لتصدير اي سلعة الى او
من الدول المعاقبة.
ج. سيمنع رئيس الجمهورية استيراد اي سلعة من انتاج الدولة
المعاقبة.
د. سيطلب وزير الخزانة من المدير الاميركي التنفيذي في كل منظمة
مالية دولية لرفض، او التصويت ضد، تمديد اي مساعدة مالية او فنية
الى الدولة المعاقبة.
هـ. ستجمد الولايات المتحدة التزامها بواجباتها حسب اي مذكرة تفاهم
مع الدول المعاقبة لتطوير اي مادة في قائمة اسلحة الولايات المتحدة
المشار اليها في قانون تصدير الاسلحة.
و. ستجمد الولايات المتحدة اي معاهدة عسكرية لتبادل تقني واستعمال
مشترك مع الدولة المعاقبة.
* الفقرة 105: جهود دبلوماسية 1ـ يرى الكونغرس ان على وزير
الخارجية ضمان ان دبلوماسيي الولايات المتحدة في الخارج سينقلون،
خلال اتصالاتهم مع مسؤولين اجانب، اسباب عقوبات الولايات المتحدة
لسورية، وسيطلبون منهم زيادة التعاون المؤثر مع حكومة الولايات
المتحدة.
2 ـ سيوجه رئيس الجمهورية ممثلي الولايات المتحدة في الامم
المتحدة، وفي منظمات وهيئات الامم المتحدة، وفي المنظمات ذات الصلة
بالامم المتحدة، لاستمرار استعمال صوت الولايات المتحدة لمعارضة
عضوية، او طلب عضوية، سورية لأي منصب قيادي في هذه المؤسسات، وان
يعملوا على الحصول على مساندة دولية لذلك.
3 ـ سيتخذ رئيس الجمهورية الخطوات المناسبة لاصدار قرار في لجنة
حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة لتحميل حكومة سورية مسؤولية
خرقها المستمر لحقوق الانسان للمواطنين السوريين واللبنانيين،
ولتعيين مندوب خاص من الامم المتحدة للتحقيق في خروقات حقوق
الانسان هذه.
4 ـ سيوجه رئيس الجمهورية المديرين الاميركيين التنفيذيين في
المنظمات المالية الدولية لاستعمال صوت الولايات المتحدة لمعارضة
اي قرض او مساعدة الى سورية، ولمعارضة عضوية سورية في هذه
المنظمات.
* الفقرة 106: مساعدة سورية والتجارة معها 1 ـ بعد فترة لا تزيد عن
90 يوما من صدور هذا القانون، وكل سنة، يسلم رئيس الجمهورية الى
لجنة معنية في الكونغرس تقريرا عن اي مساعدات لسورية او تجارة بين
سورية واي دولة اجنبية اخرى في بحر السنة السابقة.
2 ـ سيوضح التقرير الأتي: أ . توصيف كل مساعدات من اي دولة الى
سورية، بما في ذلك المساعدات الانسانية.
ب . توصيف تجارة سورية مع اي دولة اجنبية بما في ذلك ذكر اسماء هذه
الدول ونوع التجارة معها.
ج. تسمية الاستثمارات المشتركة التي وقع عليها، او يناقش التوقيع
عليها، ولها صلة بمنشآت سورية، بما في ذلك توضيح مواقع المنشآت،
واسماء الاطراف المعنية.
د. تحديد حجم ديون أي دولة على حكومة سورية، بما في ذلك: الديون
التي اعفيت او خفضت عن اي استثمارات داخل سورية ولها صلة باشخاص
اجانب، او مقابل قرض من حكومة سورية لمصلحة ممتلكات او استثمارات
او عمليات لحكومة سورية، او مواطنين سوريين.
هـ. وصف الخطوات التي ستتخذ لضمان ان المواد الخام، والبضائع
الجاهزة او شبه الجاهزة، من منشآت سورية ولها صلة بمواطنين اجانب،
لن تدخل سوق الولايات المتحدة، مباشرة او عن طريق دولة او طرف
ثالث.
و. تحديد الدول والجهات التي تقدم، او قدمت، اسلحة او معدات عسكرية
إلى سورية، او وقعت مع سورية اتفاقيات لها صبغة عسكرية.
الجزء الثاني:
مساعدات لدعم الديمقراطية في سورية، ودعم الديمقراطية والسيادة في
لبنان:
* الفقرة 201: إعلان السياسة 1 ـ سورية: دعم القوى المستقلة
والمؤيدة لحقوق الانسان وللديمقراطية في سورية بغية تشكيل حكومة
ديمقراطية تفعل الآتي:
أ. تدين وتحارب الارهاب.
ب. تزيل الاسلحة البيولوجية والكيماوية والنووية وتلتزم بوقف
انتشار هذه الاسلحة.
ج. تحترم حدود وسيادات الدول المجاورة وتعيش في سلام وأمن مع كل
دول المنطقة.
د. تنفذ وتدافع عن حقوق الانسان والحقوق المدنية لمواطنيها.
2 ـ لبنان: القيام بمبادرات لإعادة سيادة لبنان بما في ذلك
الانسحاب الفوري، وبدون شرط، لكل الافراد السوريين من لبنان، ودعم
المجتمع المدني اللبناني والقوي المؤيدة للديمقراطية بهدف اعادة
تأسيس حكومة ديمقراطية منتخبة انتخابا حرا، ومعترف بها دوليا، في
لبنان.
* الفقرة 202: مساعدات لدعم الانتقال الى الديمقراطية في سورية،
ولاعادة الديمقراطية والسيادة للبنان 1 ـ بهذا يفوض رئيس الجمهورية
لتقديم مساعدات، وانواع تأييد اخرى، لاشخاص ومنظمات غير حكومية،
وخاصة لدعم الانتقال نحو حكومة ديمقراطية ومنتخبة انتخابا حرا،
ومعترف بها دوليا، في سورية، ولاعادة ديمقراطية وسيادة لبنان.
2 ـ المساعدات التي ستقدم ستستعمل للآتي:
أ . جهود إقامة مجتمع مدني وبناء الديمقراطية في سورية ولبنان، بما
في ذلك مساعدة منظمات يشهد رئيس الجمهورية بأنها مستقلة
وديمقراطية، ومساعدة ضحايا الكبت السياسي، وعائلاتهم، وسجناء
الفكر، وعائلاتهم.
ب . بث اذاعي وتلفزيوني الى سورية ولبنان لدعم جهود بناء المجتمع
المدني والديمقراطية في البلدين.
3 ـ التمويل: ستصدر قرارات مالية تفوض رئيس الجمهورية لتنفيذ هذا
الجزء في ميزانية عام 2006 المالي، وكل عام مالي بعده. |