|
.
حزب أزادي الكردي في سوريا
النظام الداخلي
(مطروح للمناقشة)
تقديم:
النظام الداخلي للحزب: هو المرجع الأساسي في ضبط وتنظيم
العلاقات الحزبية بين الأعضاء والهيئات، وهو بمثابة القانون الذي
يسير عليه الحزب، وبموجبه تنفذ الخطط والبرامج والمشاريع وتتخذ
القرارات والإجراءات اللازمة، فهو يجعل من الحزب مايشبه الدائرة في
تكامل نقاطها، حيث الهيئات العليا تشرف وتوجه ميدانيا" الهيئات
الدنيا على مدى تنفيذها للمهام المنوطة بها، وتحاسبها عند إخلالها
بواجباتها، أو عدم التزامها بمواد النظام، ومن ثم تعود الهيئات
الدنيا لتحاسب قياداتها وانتخاب الأنسب من جديد ووضع الخطط
والبرامج المستقبلية، وذلك من خلال المؤتمرات والمحطات الحزبية
المقررة.
المادة الأولى- تعريف الحزب:
الحزب، باعتباره أحد أشكال الوجود المجتمعي، وتعبيرات القعل
المدني، والشكل الأكثر تنظيماً في أداء دوره في النضال السياسي،
تحدد ماهيه كمشروع سياسي، في قدرته عل تحديد هويته وخياراته،
وتجدده الدائم، وامتلاكه للقدرة على تقييم مساره وتحديث آليات عمله
النضالية، وعليه يمكن تعريف حزب آزادي الكردي في سوريا على أنه:
فصيل ديمقراطي في الحركة القومية الكردية في سوريا، وجزء من الحركة
الديمقراطية السورية، يمتاز ببعده القومي كأحد روافد حركة التحرر
الوطني الكردستانية، ويعمل وفق المنهج العلمي والديمقراطي السلمي
على أساس المقومات القومية المتميزة للشعب الكردي، ويناضل من أجل
الديمقراطية للبلاد والاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي كثاني
قومية في البلاد وتمتعه بحقه في تقرير مصيره على قاعدة الاتحاد
الاختياري الحر لتحقيق طموحاته وأهدافه القومية الديمقراطية
والوطنية، منطلقاً في ذلك من موضوعية وجوده كتيار سياسي يسعى في
نضاله لتحقيق التوازن بين المهام القومية لشعبٍ يتعرض لشتى صنوف
الصهر والقمع والتذويب الشوفيني، والمهام الوطنية والديمقراطية،
على ضوء تفهم مستجدات الوضع السياسي العام، ومواكبة المتغيرات
الدولية والإقليمية مستفيداً من التراث النضالي الإنساني، ومستنداً
في نضاله السياسي السلمي على القاعدة الجماهيرية بأوسع قطاعاتها
وفئاتها وشرائحها الاجتماعية، وهو امتداد طبيعي للبارتي الديمقراطي
الكردي في سوريا الذي تأسس في 14 / 6 / 1957 ، وقد دشن كونفرانس
الخامس من آب 1965 لبداية مرحلة جديدة في مسيرته النضالية
والبرنامجية والتنظيمية والسياسية....الخ.
شروط العضوية في الحزب وواجباتها
المادة الثانية :
1 – يمكن أن يكون عضوا" في حزب أزادي الكردي في سوريا، كل من يؤمن
ببرنامج الحزب ويعمل على تحقيقه ويتبنى خطه السياسي وأهدافه ويعمل
من أجل تحقيقها ويتبع النظام الداخلي، ويدفع اشتراكه الشهري
بانتظام وينتمي إلى إحدى هيئاته حسب النظام.
2 – أن يستوعب برنامج الحزب ونظامه الداخلي استيعابا" كاملا".
3 – أن يكون حسن السلوك والسمعة والسيرة بين الناس.
4 – أن يعمل بكل جرأة وثبات حسب البرنامج وخطط الحزب لتحقيق أهدافه
وتطبيق مقرراته والعمل بتوجيهاته.
5 – أن يصون أسرار الحزب، ولا يخفي الحقيقة عنه، وأن يحافظ على
كيان الحزب ووحدته في السياسة والتنظيم والانضباط الحزبي.
6 – أن يعمل دوما" لإنماء ورفع مستوى وعيه السياسي والتنظيمي
وثقافته الحزبية والقومية ومداركه الوطنية ويحارب الانزواء
والانعزال وكافة أشكال التعصب.
7 – أن يطور مبدأ النقد والنقد الذاتي البناءين وأن يحارب الغرور
والتكتل والانحراف ويواجه بجرأة محاولات منع الانتقاد.
8 – أن يوثق صلاته بجماهير الشعب وأن يصغي باهتمام إلى ماتبديه من
أراء ومطاليب وأن يساعدها في حل مشاكلها شخصيا" على ضوء البرنامج
وتكتيك الحزب وإذا تعذر فعن طريق قيادته بأن يحيطها علما" بكل هذه
المطاليب والآراء كما عليه أن ينقل ويشرح سياسة الحزب ووجهة نظره
في مختلف قضايا الجماهير.
9 – أن يكون جديا" وقورا" يستحق شرف الانتماء إلى الحزب وأن لايفتح
المجال في ذاته للميوعة والاستهتار بآراء غيره وكرامتهم .
10 – أن يدافع عن كرامة الحزب ويكون حريصا" على كرامة الشعب وحقوقه
وأن لايفرط بها.
11 – أن يكون جريئا" صادقا" في حياته الخاصة وأن يضع مصلحة الحزب
فوق أي مصلحة خاصة.
12 – أن يحافظ على كرامة كل عضو لأن كرامته من كرامة الحزب.
13 – أن يكون ملما" على الأقل باللغة الكردية كتابة وقراءة .
حقوق العضوية
المادة الثالثة:
1 – أن يشترك العضو في مناقشة وصياغة وإقرار سياسة الحزب وخططه
في الكونفرانس والمؤتمر العام وكونفرانسات الفروع المخصصة لتطوير
عمل المنظمات .
2 – أن ينتخب وينتخب في الحزب ضمن الشروط التي يحددها النظام
الداخلي، ووفق التعليمات المقررة بهذا الشأن .
3 – أن يطلب الاشتراك في أية مناقشة تدور حول اتخاذ قرار ما تتعلق
بنشاطه وسلوكه.
4 –أن ينتقد أية هيئة وأي فرد حزبي بغض النظر عن منصبه ضمن هيئته
التنظيمية وعلى أن يكون الانتقاد مبنيا" على حقائق ملموسة.
5 – له حق الاحتفاظ بالصفة الحزبية ( وفي موقعه المنتخب أو المعين
له ) وذلك في حالات النفي أو السجن أو التشريد أو الملاحقة بسبب
عمله السياسي، كما له حق طلب معونة مادية من الحزب نتيجة تلك
الحالة.
6 – أن يرفع أي طلب إلى أية هيئة حزبية بما فيها اللجنة المركزية
ويطالب بالجواب .
7 – أن يحتفظ بآرائه ويقدمها إلى هيئة الحزب القيادية في حال عدم
موافقته على قرار ما من قرارات الهيئة التي ينتمي إليها مع تنفيذ
هذا القرار بدون شرط في هذه الفترة وعلى أن تكون المراجعة عن طريق
التسلسل، وله الحق في إيصال آرائه وملاحظاته حول سياسة الحزب إلى
الهيئات القيادية وعبر القنوات التنظيمية مع التزامه الكامل بها
وتطبيقها بصورة صحيحة.
جماهير الحزب ( المؤيدون والموأزرون )
المادة الرابعة:
1 – المؤيدون : هم الذين يؤيدون خط الحزب السياسي والنضالي دون
الالتزام بالتنظيم .
2 – المؤازرون : هم الذين يؤيدون الحزب ويقدمون له المساعدات
الممكنة دون الالتزام بالتنظيم.
3 – يتم تنظيم العلاقة مع جماهير الحزب ( المؤيدون والمؤازرون )
وفق التعليمات المقررة ويمكن إشراكهم في بعض المهام الحزبية، ومن
حقهم الإطلاع على الدوريات والمطبوعات الحزبية مع استيعاب الخط
العام لسياسة الحزب.
أسس بناء الحزب وآلية عمله
المادة الخامسة:
1 – انتخاب جميع هيئات الحزب من الأدنى إلى الأعلى ضمن كونفرانس
الفروع والمؤتمر العام، بطريقة الاقتراع السري المباشر والفرز
العلني.
2 – تقدم هيئات الحزب الدنيا تقارير شهرية بصورة دورية إلى الهيئات
الأعلى منها.
3 – يكتمل النصاب التنظيمي لاجتماع أية هيئة بحضور أكثرية أعضائها،
وتتخذ قراراتها بالأكثرية .
4 – قرارات الهيئات العليا إلزامية للهيئات الدنيا .
5 – لجميع الهيئات الحق في اتخاذ القرارات حول المسائل الداخلية في
نطاق صلاحياتها مادامت لاتتعارض مع قرارات الحزب وسياسته .
6 – خضوع جميع هيئات الحزب بصورة متماثلة للمؤتمر والكونفرانس .
7 – المسؤولية الفردية لاتنفي المسؤولية الجماعية في ممارسة النشاط
الحزبي .
8 – الهيئة الحزبية مسؤولة في جميع أعمالها أمام الهيئة الأعلى
منها وكل الهيئات مسؤولة أمام المؤتمر العام والكونفرانس .
9 – احترام رأي الأقلية، على أن يكون لها حق تدوين رأيها في محاضر
أو سجلات الجلسة المعنية.
10 – يبنى الحزب على الهيئات التالية: الفرقة، لجنة الفرع، اللجنة
المنطقية، اللجنة المركزية.
12 - في حالات معينة وفي ظل ظروف قاسية وصعبة والتي يتعذر فيها
إجراء انتخابات بشكل ديمقراطي يحق للجنة المركزية تعيين هيئات
الفروع واللجان المنطقية وإضافة أعضاء إليها.
13 – لايحق لأية هيئة تشكيل أو حل هيئة أدنى منها الابعد أخذ رأي
الهيئة الأعلى منها مباشرة وموافقة اللجنة المركزية ويحق للجنة
المركزية اتخاذ قرار حل هيئة بعد أخذ رأي الهيئة الأعلى منها
مباشرة .
الهيئات الحزبية، واجباتها وصلاحياتها
المادة السادسة:
الفرقة : هي منظمة الحزب الأساسية وقاعدته الجماهيرية وهي مصدر
الشرعية التي تعطي للهيئات الأعلى منها، يتحدد عدد أعضائها حسب
ضرورات الوضع التنظيمي والسياسي وعلى أن لاتتجاوز عدد أعضائها سبعة
أعضاء، وتجتمع دوريا" مرة كل شهر، برئاسة مسؤولها المباشر من
الهيئة الأعلى منها ( لجنة الفرع ) .
واجباتها وصلاحياتها
1 – تناضل بمقتضى سياسة الحزب وخططه وبرنامجه ونظامه الداخلي
لتنفيذ أهدافه والمهام والتعليمات التي يضعها الحزب .
2 – تشرف على أعضائها وتراقبهم لتنفيذ واجباتهم واستعمال حقوقهم
الحزبية وتتصل مع جماهير الحزب وترفع من سوينهم الثقافية ومعارفهم
القومية والوطنية .
3 – توزع المهام على الأعضاء لتحاسبهم على أعمالهم الشهرية.
4 – تجمع بدل اشتراك العضوية من الأعضاء والمرشحين وتبرعات
المؤيدين والمؤازرين وأثمان المطبوعات.
5 – تدرس وتناقش مطبوعات الحزب وإصداراته وتوزعها بصورة منتظمة
وهادفة وترسل برأيها إلى الهيئات العليا .
6 – تبت في طلبات الانتساب التي تردها، وتبدي رأيها فيها بوضوح
للهيئات الأعلى. 7– ترسل الرسائل والمقالات والأخبار والمعلومات
إلى الهيئات الأعلى.
8 – ترسل تقريرا" شهريا" إلى لجنة الفرع حول نشاطها وأعمالها وما
نفذ من قبلها وما لم ينفذ وكذلك نقاشاتها حول سياسة الحزب ومدى
تطبيقها ورفع أرائها وملاحظاتها وانتقاداتها بهذا الخصوص .
9 – تقيم روابط وثيقة مع الجماهير لمعرفة مطاليبها ونقلها إلى
الهيئة المشرفة عليها .
المادة السابعة:
لجنة الفرع : هي هيئة حزبية مسؤولة عن قيادة عدد من الفرق الموجودة
في مركز المدينة أو مجموعة من القرى، وهي مسؤولة مباشرة عن نشاط
المنظمة وإدارة شؤونها في مختلف المجالات ويتكون نصابها حسب الظروف
والحاجة التي يتطلبها عمل المنظمة على أن لايتجاوزسبعة أعضاء
وينتخب أعضاء لجنة الفرع ضمن كونفرانس الفرع وتجتمع دوريا" كل شهر
مرة برئاسة مسؤولها المباشر من اللجنة المنطقية .
واجباتها وصلاحياته
1 – إدارة وتوجيه وحث الأعضاء والفرق على تأدية واجباتهم وممارسة
حقوقهم وفق البرنامج والنظام الداخلي والتعليمات والمقررات الحزبية
.
2 – تعني بمختلف نواحي التثقيف السياسي والحزبي والوعي التنظيمي
للعاملين تحت قيادتها وتقود الجماهير في ميدان عملها وتسهر على
تطبيق سياسة الحزب آخذة بعين الاعتبار الخصائص المميزة للوضع في
إدارة نشاطها
3 – العمل على توفير أجواء ومناخان تساهم في ممارسة الديمقراطية
الواسعة ومواجهة كل مأمن شأنه التضييق عليها ضمن إطار الإنظباط
الحزبي الواعي .
4 – العمل على تطبيق خطط الحزب في كافة المجالات وتنفيذ قراراته
بصرامة والحفاظ على وحدة الموقف والإ رادرة والعمل التي من شأنها
صيانة الوحدة السياسية والتنظيمية للحزب .
5 – لها الحق في إصدار عقوبات الإنذار والتحذير والتجميد حيال
الأفراد العاملين تحت قيادتها على أن تبين أسباب ذلك إلى اللجنة
المنطقية بما في ذلك أحد أعضائها بعد موافقة ثلثي الأصوات وتحدد
صلاحياتها بثلاثة أشهر.
6 – ترفع تقارير شهرية إلى اللجنة المنطقية حول نشاطها وأعمالها
ومدى تطبيق القرارات الحزبية وتنفيذ سياسته وكذلك نتيجة نقاشاتها
حول سياسة الحزب ورفع آرائها وملاحظاتها وانتقاداتها في كافة
المجالات .
7 – تبحث في طلبات الانتساب وترفعها إلى اللجنة المنطقية للمصادقة
بعد إبداء رأيها وتجيب على أسئلة الأعضاء والفرق وانتقاداتهم
واقتراحاتهم وتقاريرهم .
8 – القيام بجمع بدل اشتراك العضوية والتبرعات وأثمان المطبوعات
الحزبية وإرسالها إلى اللجنة المنطقية.
9 – القيام بجولات كل ثلاثة أشهر ضمن الفرق العاملين تحت قيادتها.
10 – انتخاب مسؤول عن التنظيم والاجتماعات وآخر عن المالية وثالث
عن المطبوعات وعلى أن يتم ذلك بإشراف اللجنة المنطقية .
11 – لها الحق في القيام بالنشاطات والفعاليات التي تساهم في تطوير
المنظمة وترسيخ علاقاتها مع الجماهير وذلك ضمن إطار الخط العام
للحزب وإعلام اللجنة المنطقية بذلك.
12 – لها الحق في اتخاذ القرارات الأزمة لتطوير عملها وفقا" لمبدأ
القيادة الجماعية وبحيث لايتعارض مع الخط العام للحزب .
كونفرانسات الفروع
المادة الثامنة:
أ – صلاحياتها : 1 – هي أعلى سلطة في نطاق كل فرع وتعقد قبل
المؤتمر العام ويستمع إلى تقارير الفرق ويبحث في القضايا السياسية
والتنظيمية ورفع اقتراحاتها بهذا الخصوص إلى اللجنة المركزية .
2 – تقييم عمل المنظمة من كافة النواحي في المرحلة السابقة تقييما"
جديا" وانتقاديا" لتحديد السلبيات والأخطاء ومعالجتها وتعميق
الجوانب الإيجابية بغية تطويرها .
3 – محاسبة المقصرين وذلك بتوفير أجواء ديمقراطية لممارسة النقد
والنقد الذاتي البناء وحرية النقاش وإبداء الآراء بغية تفاعلها
واستمزاجها ليخدم عملية تطور البناء الحزبي في كافة المجالات .
4 – وضع الخطط ورسم أسلوب العمل التنظيمي والنشاط السياسي في مجال
عمل المنظمة بحيث ينطلق من الخط العام للحزب واتخاذ القرارات
اللازمة لتطوير عمل المنظمة في كافة المجالات.
5 – انتخاب أعضاء لجان الفروع وانتخاب مسؤولين له كأعضاء في اللجنة
المنطقية وبإشراف اللجنة المركزية وفق الحاجة وحسب متطلبات العمل
الحزبي وعلى إن لاتتجاوز النصاب المحدد .
ب- تكوينها : 1 – من كافة أعضاء الفرق العاملة في مجال عمل الفرع .
2 – كافة أعضاء لجنة الفرع القديمة.
3 – كافة أعضاء اللجنة المنطقية المتواجدين ضمن مجال عمل الفرع.
اللجنة المنطقية
المادة التاسعة:
أ – بنيتها وتنظيمها :
1 – هي الهيئة القيادية التي تشرف على عدد من لجان
الفروع في منطقتها وينتخب أعضائها من كونفرانسات الفروع وذلك
بإشراف اللجنة المركزية، وهي التي تدير شؤون التنظيم في منطقتها،
وتهتم بشؤون القاعدة الحزبية والجماهيرية، وتثقفها بمبادئ الحزب
النضالية، وتحثها على تأدية واجباتها الوطنية والقومية .
2 – تتكون اللجنة المنطقية حسب ظروف المناطق وتحدد أعضائها حسب
الحاجة التي يتطلبها تطور عمل اللجنة المنطقية على أن لايتجاوز
تسعة أعضاء وتنتخب لها مكتبا" من مسؤول إداري ومسؤول مطبوعات
وأمينا" للصندوق لتنفيذ مقرراتها وإدارة شؤونها اليومية وتجتمع مرة
واحدة كل شهر على الأقل وهي مسؤولة في جميع أعمالها أمام اللجنة
المركزية .
ب – واجباتها وصلاحياتها :
1 – تنفيذ قرارات الحزب في حدود نشاطها وتطبيق مبادئه في
كافة الميادين .
2 – الإشراف على توسيع قاعدة الحزب ومنظماته وتربية أعضائه بالروح
النضالية الخلاقة .
3 – العمل على تثقيف القاعدة الحزبية وتوعيتها سياسيا" وذلك بدءا"
بمحتويات البرنامج السياسي والنظام الداخلي.
4 – العمل على توفير الأجواء ومناخان تساهم على ممارسة الديمقراطية
الواسعة ومواجهة كل ما من شأنه التضييق عليها ضمن
إطار الإنظباط الحزبي الواعي .
5 – تقديم تقارير شهرية مفصلة إلى اللجنة المركزية ( مكتب التنظيم
) عن نشاطها في الميادين السياسية والتنظيمية والمالية ورفع نتيجة
نقاشاتها وآرائها وملاحظاتها وانتقاداتها في كافة المجالات .
6 – القيام بجولات كل ثلاثة أشهر ضمن الفرق والفروع العاملين تحت
قيادتها.
7 – النظر في طلبات الانتساب التي ترد إليها وإقرارها وإعطاء صفة
التنظيم لمستحقيها بعد اجتيازهم الاختبارات بنجاح واستيفائها
الشروط والملاحظات الواردة في المواد السابقة.
8 – تشرف على نشر وتوزيع المطبوعات بصورة منتظمة .
9 – الاهتمام بالمشاكل التي تواجه الجماهير ومعالجتها ماأمكن وبما
ينسجم مع مبادئ الحزب وخططه .
10 – لها الحق في إصدار نشرات محلية وبيانات حول أحداث منطقتها على
أن لاتتنافى مع خطط الحزب العامة بعد موافقة اللجنة المركزية .
11 – لها الحق في القيام بالنشاطات والفعاليات التي تساهم في تطوير
المنظمات التابعة لها وكذلك اتخاذ القرارات اللازمة بهذا الخصوص
وفقا" لمبدأ القيادة الجماعية وبحيث لاتتعارض مع الخط العام للحزب
.
12 – لها الحق في إصدار عقوبات التوقيف والتجريد من المسؤولية حيال
الأفراد العاملين تحت قيادتها على أن تبين أسباب ذلك للجنة
المركزية ولها الحق في تجميد أحد أعضائها بموافقة ثلثي أعضائها على
أن تبين الأسباب للجنة المركزية بصورة واضحة وتحدد صلاحياتها بستة
أشهر لفرض العقوبة وفي حال التمديد تؤخذ موافقة اللجنة المركزية .
13 – العمل على تطبيق خطط الحزب في كافة المجالات وتنفيذ قراراته
بصرامة والحفاظ على وحدة الموقف والعمل والإرادة التي من شأنها
صيانة الوحدة السياسية والتنظيمية.
منظمات الخارج
المادة العاشرة :
هي منظمة الحزب التي تمارس النشاط الحزبي خارج سوريا وتتشكل من
أفراد الجاليات الكردية والطلاب والعمال الكرد السوريين والمقيمين
بشكل دائم أو مؤقت في مواطن الاغتراب، تتشكل هيكليتها الحزبية حسب
ظروف ومقتضيات العمل الحزبي في الخارج، ويتم التعامل معها كالتعامل
مع اللجنة المنطقية من حيث الحقوق والواجبات يشرف على أعمالها
اللجنة المركزية من خلال مسؤولي المنظمات .
واجباتها وصلاحياتها : 1 – تناضل من أجل تعريف الرأي العام بالقضية
الكردية .
2 – تعمل من أجل بناء علاقات سياسية مع القوى الديمقراطية العالمية
.
3 – تساهم في تعزيز موقع الحزب بين القوى الكردستانية .
4 – تساهم في رفد الصندوق المالي للحزب .
5 – لها الحق في إصدار التوضيحات والبيانات باسم هيئتها وذلك في
إطار الخط العام للحزب .
6 –تضع اللجنة المركزية للحزب في صورة وضعها ونشاطها بشكل دوري.
7 – تساهم في أعمال المؤتمر العام سواء من خلال حضور مندوبيها
أوتقاريرها التنظيمية .
8 – تعقد كونفرانساً سنوياً وفق وضعها التنظيمي الخاص، لدراسة
وضعها التنظيمي وانتخاب قيادة منظمة جديدة ومسؤولاً لها، كما يحق
لها عقد كونفرانس استثنائي بناء على طلب ثلثي أعضاء المنظمة
وبموافقة اللجنة المركزية .
مؤتمرات المنطقية
المادة الحادية عشر:
تعقد كل لجنة منطقية مؤتمرها بعد المؤتمر الاعتيادي للحزب.
صلاحياته: آ- وضع خطة عمل لنشاطها ونضالها للمرحلة المقبلة.
ب- انتخاب عضو (أو أكثر) للجنة المركزية بالاقتراع السري من بين
عدد المرشحين في نطاق عمل كل لجنة منطقية.
تكوينه: 1- من كافة أعضاء الفرق العاملة في مجال عمل اللجنة
المنطقية أو ممثلين عنها وفق النسب المقررة.
2- من كافة أعضاء لجان الفروع العاملة في مجال عمل اللجنة
المنطقية.
3- من كافة أعضاء اللجنة المنطقية.
العقوبات
المادة الثانية عشر :
إن الغاية من العقوبة الحزبية هي تقويم سلوك الأعضاء وإصلاح
أخطائهم وتمتين التزامهم ببرنامج الحزب ونظامه الداخلي ونهجه
السياسي وتعميق الانضباط الحزبي لتكريس العلاقات الموضوعية داخل
الحزب (باستثناء الفصل ) فان العقوبة ليست سوى سبيلا لضبط سلوك
العضو المخالف ، وهذا ما يتطلب من الهيئات التي تتخذ العقوبة بحق
العضو الحزبي إن تراعي هذا الجانب فتبتعد قدر الإمكان عن التشهير
بالعضو المعاقب ، وان تحيط بمجمل ظروف المادية والنفسية
والاجتماعية .
وتنقسم العقوبات من حيث مجال تطبيقها إلى:
أ – الطرد والفصل من صلاحيات اللجنة المركزية ويستثنى منها ، أعضاء
اللجنة المركزية .
ب- التوقيف والتجريد من المسؤولية وهما من صلاحيات اللجنة المنطقية
وتحدد صلاحياتها بستة أشهر .
ج- الإنذار والتحذير والتجميد وهي من صلاحيات لجنة الفروع وتحدد
صلاحياتها بثلاثة أشهر.
د- يحق للجنة المركزية طرد أو فصل أي عضو حزبي ارتكب احد الأعمال
التالية وتبث عليه من قبل لجان التحقيق التي تشكل لهذه الغاية ولا
يجوز فرض أية عقوبة إلا بعد تحقيق واسع .
1- الطرد: أ- الاتصال بأعداء الحزب وأعداء الوطن أو أعداء الشعب. ب
- شق وحدة الحزب أو الشروع لشقها أو التكتل ضدها.
ج- الانحراف عن الخط العام للحزب ( الذي رسمه المؤتمر العام )
والعمل ضد أهدافه وسياسته .
د- ا لا نتماء إلى تنظيم سياسي أخر دون موافقة الحزب .
ه- لايعاد المطرود الابقرار من المؤتمر أو الاجتماع الموسع أو
الكونفرانس .
2- الفصل : أ- إذا غاب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالة خلال السنة
الواحدة بدون عذر شرعي .
ب- إذا ترك كادر حزبي مقر عمله دون علم القيادة وأهمل واجباته ونتج
عن ذلك ضرر .
ج- إذا امتنع عن دفع بدل الاشتراك الشهري لثلاثة أشهر متتالية بدون
عذر شرعي باستثناء الاشتراكات الموسمية والنصف موسمية.
د- إذا فقد احد شروط العضوية.
ه – إذا أهان معتقدات الشعب والأفراد الدينية.
و- إذا استهان بقرارات الهيئات الأعلى منها ولم ينفذها أو تكرر عدم
التزامه بالمواقف والقرارات المقررة من قبل الأغلبية. .ز- إذا
ارتكب عملا لا أخلاقيا يحط من كرامة الحزب .
ي- لايعاد المفصول إلى الحزب الابموافقة اللجنة المركزية.
اللجنة المركزية
المادة الثالثة عشر :
أ- هي أعلى هيئة تنفيذية وتقريرية في الحزب بعد المؤتمر
والكونفرانس ، وهي تدير وتشرف على جميع الهيئات الحزبية في شتى
المجال ، ولها الحق بالإشراف على المنظمات الشعبية والمهنية وتقود
منظمات الحزب وهيئاته في النضال من اجل تحقيق أهداف الحزب وفقا لبر
نامجه ونظامه الداخلي في الفترة الواقعة بين المؤتمرين أو
الكونفرانس .
ب- يقرر المؤتمر عدد أعضاء اللجنة المركزية .
ج- في حال غياب أو سجن أو تشرد احد أعضاء اللجنة المركزية بسبب
نضاله أو عمله الحزبي لاتسقط عنه عضويه اللجنة المركزية .
واجباتها وصلاحياتها
1- المراقبة والإشراف على تطبيق برنامج الحزب والنظام الداخلي
ومقررات المؤتمر الكونفرانس .
2- النضال لتحقيق أهداف الحزب القريبة والبعيدة ووضع الخطط
الضرورية وتحديد سياسة الحزب تجاه جميع الأحداث ضمن الخط العام
المقرر في المؤتمر العام الكونفرانس .
3– صيانة أموال الحزب وتنظيم وارداته وصرفيا ته بصورة تمنع الصرف
في أوجه غير ضرورية.
4 – تحديد موقف الحزب تجاه الأحزاب والمنظمات والهيئات المختلفة
على ضوء البرنامج ومقررات المؤتمر العام والكونفرانس .
5 – تربية وإعداد كوادر حزبية، ورفع سوية وعيهم السياسي ومداركهم
النظرية، وتوجيه الهيئات والأعضاء نحو القيام بمهامهم الحزبية
والجماهيرية.
6 – تهيئة وسائل الطبع ونشر الجريدة المركزية والبيانات والكراسات
التثقيفية وانتخاب هيئة تحرير الجريدة والإشراف عليها وفتح المجال
للطاقات الموجودة في هيئات الحزب القاعدية والقيادية لنشر نتاجا
تهم ومقالاتهم وانتخاب مكتب التنظيم وانتخاب لجنة المراقبة
والتوجيه المركزية.
7 – القيام بكل الواجبات القيادية في المجالات السياسية والتنظيمية
والتثقيفية... خلال الفترة الواقعة بين المؤتمرين والكونفرانس .
8 – إنماء الوعي السياسي القومي الوطني، ونشر مبادئ الحزب بين
الجماهير وذلك من خلال الندوات السياسية والجماهيرية ووفقا"
لبرنامج الحزب ونظامه الداخلي.
9 – الإجابة على انتقادات واقتراحات وشكاوى الأعضاء والعمل على حل
مشاكلهم . 10 - تحديد زمان ومكان المؤتمر العام والكونفرانس وكيفية
التمثيل فيهما .
11 – جميع أعضاء اللجنة المركزية مسؤولين مباشرة كأفراد وهيئة أمام
المؤتمر والكونفرانس والاجتماع الموسع لما قاموا به من أعمال
ومانفذ من خطط .
12 – تهيئة التقرير السياسي للمؤتمر والكونفرانس .
13 – لها الحق في إلغاء قرارات اللجان الأدنى منها .
14 – تقرر إحداث لجان الفروع واللجان المنطقية الجديدة .
15 – تدعوا إلى عقد المؤتمر العام والكونفرانس والاجتماع الموسع
بصورة استثنائية كما يلي :
أ – طلب أكثرية أعضاء الحزب بواسطة هيئاتها .
ب – طلب ثلثي أعضاء اللجنة المركزية .
16 – يجب تنفيذ قراراتها من قبل اللجان ( الهيئات ) الأدنى منها
بشكل مطلق وللمؤتمر والكونفرانس والاجتماع الموسع حق إلغاء تلك
القرارات .
17 – تحاسب المكتب السياسي وتضع الواجبات والخطط الأزمة ولها الحق
في تجديد قوامه وإعفاء وتغيير أحد أعضائه إذا أثبت عدم القدرة في
منصبه وذلك بعد مضي كل سنة من خلال اجتماعها الموسع.
18 – على اللجنة المركزية إرسال مندوبين عنها أو كوادر حزبية إلى
المناطق بغية تقوية التنظيم وتوعية الجماهير في كافة المجالات في
سبيل إنجاز مهمات الحزب وذلك كل ستة أشهر مرة كحد أقصى.
19 – إذا ارتكب أحد أعضاء اللجنة المركزية مايستوجب الطرد أو الفصل
من الحزب يحق للجنة المركزية تجريده من المسؤولية وتجميده بثلثي
الأصوات لحين اتخاذ قرار من المؤتمر والكونفرانس أو الاجتماع
الموسع بحقه .
20 – تجتمع اللجنة المركزية بصورة دورية كل ثلاثة أشهر.
21 – عقد اجتماعات موسعة للجنة المركزية يحضرها مندوبين عن اللجان
المنطقية في كل سنة مرة لتقييم نشاطات الحزب في كافة المجالات في
الفترة المنصرمة واتخاذ القرارات الأزمة بشأنها لخدمة عملية
التطوير ويحق للجنة المركزية دعوة الاجتماع
الموسع للانعقاد استثنائيا"في حالة الضرورة وله الحق في محاسبة
أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء اللجان الدنيا والفرق بعقوبة التجميد
والتوقيف بالنسبة للجنة المركزية والفصل والطرد لأعضاء الهيئات
الدنيا وتؤخذ قراراتها بالأكثرية وله الحق في التجريد من المسؤولية
والإعفاء من مهام القيادة بالنسبة لأعضاء اللجنة المركزية وأعضاء
المكتب السياسي واختيار البديل من قبله .
22 – في حال عجز اللجنة المركزية عن تنفيذ مقرراتها عليه دعوة
الكونفرانس للانعقاد بشكل استثنائي لاختيار لجنة مركزية جديدة أو
معدلة .
23 – الالتزام بمبدأ القيادة الجماعية في رسم الخطط وتحديد المواقف
واتخاذ القرارات المتعلقة بالنواحي السياسية والتنظيمية وغيرها .
24 – لها الحق في إصدار العقوبات ( تجميد، توقيف، تجريد من
المسؤولية ) بحق المخالفين من اللجان المنطقية فما دون وتنظر في
حالات تمديد العقوبة المقترحة من قبل اللجان المنطقية .
25- تنتخب أعضاءها من قبل المؤتمرات المنطقية.
المكتب السياسي
المادة الرابعة عشر :
1 – يتألف المكتب السياسي من الأمين العام وعدد يحدده
المؤتمر العام وينتخبهم من بين المندوبين المرشحين ويعتمد مبدأ
القيادة الجماعية في رسم الخطط وتحديد ال |